پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص416

(ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ)

قلت) والقسامة في هذا والدين سواء في رد اليمين في قول مالك (قال) نعم هو سواء عند مالك (قلت) ارايت ان لم يكن للمقتول الا وارث واحد ايحلف هذا الوارث وحده خمسين يمينا ويستحق الدية أو القتل ان ادعى العمد في قول مالك (قال) قال مالك اما في الخطأ فانه يحلف خمسين يمينا ويستحق الدية كلها فاما العمد فلا يقتل الا بقسامة قسامة رجلين فصاعدا فان نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم ان عفوا فلا سبيل إلى العتل وان كانوا اكثر من اثنين وان كان ولاة الدم رجلين فنكل احدهما فلا سبيل إلى الدم (قلت) ارايت ان لم يكن للمقتول الا ولى واحد فادعى الدم عمدا ما يصنع به في قول مالك (قال) ان حلف معه احد منولاة المقتول وان لم يكونوا في العدد مثل هذا وان لم يحلف معه اححد من ولاة المقتول فان الايمان ترد على المدعى عليه فإذا حلف خمسين يمينا بطل عنه ما ادعى عليهم من الدم (قلت) فان نكل هذا المدعى عليه عن اليمين ايقتل في قول مالك ام لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال لي إذا جرح الرجل رجلا عمدا فاتى المجروح بشاهد على جرحه حلف واقتص فان نكل عن اليمين قيل للجارح احلف وابرأ فان لم يحلف حبس حتى يحلف وكذلك القتل عندي (قال) وقال مالك في التهم بالدم إذا ردت اليمين عليه لا انه لا يبرأ دون ان يحلف خمسين يمينا فارى ان يحبس حتى يحلف خمسين يمينا

(ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرح عمدا)

(قلت) ارايت الذى اقام شاهدا واحدا على جرحه عمدا واراد القصاص واقام شاهدا واحدا على جرحه خطأ واراد العقل كم يحلف مع شاهده ايمينا واحدا ام خمسين يمينا في قول مالك (قال) يمينا واحدة عند مالك وانما تكون خمسين يمينا في النفس وليس في الجراحات خمسون يمينا عند مالك انما ذلك في الدم (قال) وقال لي مالك ليس في شئ من الجراحات قسامة (قيل) لابن القاسم لم أجاز مالك شهاد