المدونة الکبری-ج6-ص415
ونكل عن اليمين فان نكل مدعو الخطأ وقال مدعو العمد نحن نحف على العمد بطل دعواهم ولم يكن لهم ان يقسوا ولم يكن لهم إلى الدم سبيل ولا إلى الدية سبيل وان قال بعضهم قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا فكذلك ايضا تبطل دعواهم ولا يكن لهم ان يقسموا وان قال بعضهم قتل خطأ وقال بعضهم لا علم لنا أو نكلوا احلف الذين ادعوا الخطا واخذوا نصيبهم من الية ولم اسمع هذا من مالك الا انه رايى (قال) وبلغني ان مالكا قال فيمن قتل قتيلا فادعى بعض ولا ة الدم انه قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا به ولا نحلف (قال مالك) فان دمه يبطل وان قال بعضهم قتل خطأ وقال بعضهم لا علم لنا بذلك ولا نحلف كان للذين حلفوا انصباؤهم من الدية بايمانهم ولم سكن للذين لم يحلفوى شيئا وان قال بعضهم قتل عمدا وقال الآخرون بل قتل خطأ وحلفوا كلهم كان له جميع الدية ان احب الذين ادعوا العمد اخذوا انصباءهم فاما القتل فلاسبيل لهم إليه وهذا رايى والذي بلغني (قلت) فما قول مالك إذا ادعى بعض ولاة الدم الخطأ وقال بعضهم لا علم لنا لم قتله فحلف الذين ادعوا الخطأ فاخذوا حظوظهم من الدية ثم اراد هؤلاء الذين قالوا لا علم لنا لمن قتله ان يحلفوا ويأخذوا حظوظهم ايكون ذلك لهم (قال مالك) إذا نكل مدعو الدم عن اليمين وابوا ان يحلفوا وردوا الايمان على المدعى عليهم ثم ارادوا ان يحلفوا بعد ذلك لم يكن ذلك لهم فارى انه ليس لهم ان يحلفوا إذا عرضت عليهم الايمان فابوها (قال) وكذلك قال لي مالك في الحقوق إذا شهد له شاهد فابى ان يحلف مع شاهده ورد اليمين على المدعى عليه ثم اراد ان يحلف بعد ذلك وياخذ لم يكن ذلك له (قلت) ارايت إذا اقمت شاهدا واحدا وابيت ان احلف معه ورددت اليمين على الذى ادعيت قبله فنكل عن اليمين ماذا يكون عليه عند مالك (قال) عليه ان يحلف عندم مالك أو يغرم (قلت) ولا يرد اليمين على الذي اقام شاهدا واحدا (قال) لا لانه إذا ردت اليمين على المدعى عليه لم يرجع اليمين على المدعى بعد ذلك ابدا ايضا