پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص414

رجل انه اقر انه قتل فلانا خطأ ايكون لولاة الدم ان يقسموا ويستحقوا الدية وانما شهد على اقراره رجل واحد (قال) لا يثبت ذلك من اقراره الا بشاهدين عدلين على اقراره ويقسمون ويستحقون ولو ان رجال شهد على رجل ان لفلان عليه مالا ولو ان رجلا شهد على رجل انه اقر ان لفلان عليه كذا وكذا ثم جحد كان للذي اقر له بذلك انه يحلف مع الشاهد على الاقرار ويستحق حقه وهذا عندي مخالف لدم الخطأ وهو رايى (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول في العبد يجرح وله مال ان العبد مرتهن بماله في جرحه فان كان عليه دين فدينه اولى بماله من جرحه لانه انما جرحه في رقبته (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول في المدبر إذا جرح رجلا فاسلم سيده خدمته ثم جرح اخر بعد ما اسلم سيده خدمته انهما جميعا يتحاصان في خدمته بقدر ما بقي للاول وبقدر جراحة الثاني (قلت) ارايت المحدود في قذف إذ حسنت حاله اتجوز شهادته في الدماء في قول مالك (قال) قال مالك إذا حسنت حالة المحدود في قذف جازت شهادته وارى شهادته في الدم وغير الدم جائزة لانه لميردها في شئ من الاشياء حين قال إذا حسنت حاله جازت شهادته (قلت) لابن القاسم ارايت شهادة النساء في الجراحات الخطأ والقتل الخطأ اتجوز في قول مالك (قال) نعم (قلت) لابن القاسم ارايت شهادة النساء مع الرجل على منقلة عمدا أو مامومة عمدا اتجوز ام لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وانا اراها جائزة في رايى لان مالكا قد اجاز شهادة المراتين في الخطأ وهو دم الا ترى ان مآلها ان تكون مالا إذ المأمومة والمنقلة عمدها وخطؤهما انما هو مال ليس فيه قود

(ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا)

(قلت) ارايت ان قال المقتول دمى عند فلان وقمل يقل خطأ ولا عمدا (قال) ان قال ولاة لدم كلهم عمدا أو خطأ فالقول قولهم ويقسمون ويستحقون ما ادعوا من ذلك فان اختلفوا فقال بعضهم عمدا وقال ببعضهم خطأ فحلفوا كلهم كانت لهم دية الخطأ بينهم كلهم الذين ادعوا العمد والذين ادعوا الخطأ وان ابى بعضهم ان يحلف