المدونة الکبری-ج6-ص413
دينار (قال) ان ذلك جائز ان قدموا الدنانير ولم يؤخروها كى لا تصير دينا بدن إذا اخروها ولا اقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن هذا رايى في الدين بالدين (قلت) ارايت ان كانت الجناية عمدا فصالحوه على مال إلى اجل (قال) هذا جائز لان هذا ليس بمال واما كان دما وهذا رايى (قلت) ارابت ان جنى جناية فصالح الذي جنى اولياء الجناية والجناية خطأ وهى مما تحمل العاقلة فقالت العاقلة لا نرضى بهذا الصلح ولكنا نحمل ما علينا من الدية (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وذلك لهم لان الدية عليهم وجبت
(قلت) ارايت ان قال المقتول دمى عند فلان قتلني عمدا ايكون لولاة الدم ان يقسموا ويقتلوا في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك لو قال المقتول دمى عند فلان قتلني خطأ فلولاة الدم ان يقسموا ويأخذوا الدية من العاقلة في قول مالك (قال) نعم وقد سألت مالكا عن ذلك فقال لي مثل ما قلت لك (قلت) ارايت ان قال المقتول دمى عند فلان قتلني خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول ايكونلهم ان يقسموا على خلاف ما قال المقتول (قال) ليس لهم ان يقسموا الا على ما قال المقتول ولم اسمعه من مالك (قلت) ارايت ما اصاب النائم من شئ اعلى العاقلة هو (قال) نعم إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة عند مالك (قال) وسئل مالك عن امراة نامت على صبيها فقتلته (قال) قال مالك ارى ديته على العاقل وتعتق رقبة (قلت) ارايت ان شهد على اقرار رجل انه قتل فلانا خطأ رجل واحد وشهد عليه رجل آخر انه قتله خطأ ايكون على المشهود عليه شئ أم لا في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يشهد عليه الرجل الواحد انه قتل فلانا خطأ ان اولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة وكذلك لو اقر انه قتل فلانا خطأ ان اولياء المقتول يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة (قلت) فان شهد رجل واحد على