المدونة الکبری-ج6-ص412
وتقاس التي اصيبت بامكنة يختبر بها فإذا اتفق قوله في تلك الامكنة قيست تلك الصحيحة ثم ينظركم انتقصت هذه المصابة من الصحيحة فيعقل له قدر ذلك (قال) وقال لي مالك والسمع كذلك (قلت) وكيف يقيسون بصره (قال) سمعت انه توضع له البيضة أو الشي ة في مكان فان ابصرها حولت له إلى موضع اخر ثم إلى موضع اخر ثم إلى موضع اخر فان كان قياس ذلك سواء أو يشبه بعضه بعضا صدق وكذلك قال لي مالك (قلت) والسمع كيف يقاس (قال) يختبر بالامكنة ايضا حتى يعرف صدقه من كذبه (قلت) ارايت ان ضربه رجل ضربة فادعى المضروب ان جميع سمعه قد ذهب أو قال قد ذهب بصرى ولا ابصر شيئا يتصامم ويتعامى ايقبل ذلك منه (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان ماكا قال الظالم احق ان يحمل عليه فارى اذالم يعلم ذلك ان يكون القول قول المضروب مع يمينه
(قلت) ارايت ان ضربه ضربة خطأ فقطع كفه فشل الساعد ما عليه في قل مالك (قال) عليه دية اليد ولا شئ عليه غير ذلك لانها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع جميعا في دية اليد إذا كانت ضربة واحدة (قلت) ارايت إذا كان من اهل الابل فجنى جناية لا تحملها العاقلة لانها اقل من الثلث افيكون على الجاني من الابل شئام لا (قال) نعم كذلك قال مالك في الاصبع ان الجناية على الجاني في ماله في الابل بنتا مخاض وابنتا لبون وابنا لبون وحقتان وجذعا ان (قلت) وكذلك لو جنى ما هو اقل من بعير كان ذلك عليه في الابل (قال) نعم عند مالك (قلت) ارايت إذا قتل قتيلا عدا والجانى من اهل الابل أو من اهل الدنانير فصالحوه على اكثر من الدية ايجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك ذلك جائز على ما اصطلحوا عليه كان ذلك بديتين أو اكثر من ذلك فهو جائز على ما اصطلحوا عليه (قلت) ارايت ان جنى رجل من اهل الابل جناية خطأ فصالح عاقلته اولياء الجناية على اكثر من الف