پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص411

(ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا) (فذهب منها سمعه وعقله)

قلت) ارايت ان ضرب رجل رجلا خطأ فشجه موضحة فذهب سمعه وعقله ايكون على العاقلة ديتان ودية الموضحة ايضا في قول مالك (قال) نعم لان هذا كله في ضربة واحدة فقد صارت جناية وفي هذه الضربة الواحدة اكثر من الثلث فالعاقلة تحمل ذلك عند مالك الا ترى انه لو ضرب رجل رجلا ضربة واحدة فشجه موضحد ومامومة ان عقل الموضحة والمأمومة جميعا على العاقلة لان هذا قد زاد على الثلث (قلت) ارايت ان ضربه عمدا فشجه موضحة ومامومة في ضربة واحدة أو ضربه عمدا فشجه موضحة فذهب منها سمعه وعقله كيف يكون هذا في قول مالك (قال) إذا شجه موضحة ومامومة في ضربة واحدة عمدا اقتص له من الموضحة وعقلت العاقلة المأمومة وان ضربه ضربة فشجه موضحة فاذهب سمعه وعقله فانه ينتظر بالمضروب فان برا وجب على الضارب القصاص في الموضحة إذا اقتص منه حتى ينتظر هل يذهب منها سمعه وعقله فان برأ المقتص منه ولم يذهب سمعه ولا عقله من ذلك كان في ماله عقل سمع الاول وعقله (قلت) ويجتمع في قول مالك في ضربة واحدة قصاص وعقل (قال) نعم كذلك قال مالك انه يجتمع قصاص وعقل في ضربة واحدة وذلك ان مالكا قال في الرجل يقطع اصبعه فيبرأ فيها فتشل من ذلك يده أو اصبع اخرى انه يقتص له منه للاصبع ويستأنى بالمقتصمنه فان بأ المقتص منه لوم تشل يده عقل ذلك في ماله (وقال) لى مالك وهذا امر قد اختلف فيه وهذا الذي استحسنت وهو احب الي

(ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الاذن)

(قلت) ارايت العينين والاذنين كيف يعرف ذهاب السمع والبصر منهما في قل مالك (قال) قال مالك في العينين إذا اصيبت فينقص بصرها انه تغلق الصحيح