المدونة الکبری-ج6-ص410
قلت) ارايت لو ضرب رجل رجلا فشجه موضحة خطأ لم قلت لا يحكم له بدية الموضحة حتى ينظر إلى اما يصير إليه ولم قال مالك ذلك لا يقضى له بالدية الا بعد البرء وهذا المشجوج موضحة يقول اعطني حق موضحتي فان زادت موضحتي زدتني (قال) الا ترى انه لو مات منها كانت الدية على عاقلته بعد القسامة عند مالك وانكم لا تدرى على من وجبت دية الموضحة (قلت) فان كانت مامومة خطأ اليس العاقلة تحمل ذلك (قال) نعم (قلت) فان قال لك اعطني عقل مامومتى وتحملها العاقلة فان مت منها حملت العاقلة تمام الدية (قال) لا يكون له ذلك الا ترى ان الدية لا تجب ان مات منها الا بقسامة فلا بد ان ينتظر بالعاقلة حتى يعرف ما تصير إليه مأمومته (قلت) ارايت هذا المشجوج مامومة اليس من ان مات وقد انتظرت حتى تعرف إلى ما تصير إليه مأمومته فابي ورثته ان يقسموا جعلت على العاقلة ثلث الدية لمامومته (قال) نعم (قلت) قد اوجبت في الوجهين جميعا ان مات أو عاش على العاقلة ثلث الدية في قول مالك فلم تجيبه بذلك (قال) هذا الذي سمعت وانما هو الاتباع (قلت) ارايت من قلع سن صبي خطأ (قال) قال ملك ينتظر بها فان نبتت والا كان عليه عقل السن (قال) قال مالك ويؤخذ العقل فيوضع على يدى عدل حتى ينظر إلى ما تصير إليه السن فان عادت لهيئتها لم يكن فيها شئ (قلات) ارايت ان قلع رجل ظفر رجل خطأ ما عليه في قول مالك (قال) ان برأ وعاد لهيئته فلا شئ عليه وانبرأ على عثم كان فيه الاجتهاد (قلت) فان كان عمدا اقتص منه (قال) نعم (قلت) ارايت هذا الصبي الذي قلعت سنه فانتظرت به ان مات قبل ان يخرج سنه أو مات قبل ان يثغر هل يجب عقل السن على الذي قلعها ام لا (قال) نعم قد وجب عقلها وهو قول مالك