المدونة الکبری-ج6-ص409
قال) وسالنا مالكا عن الاعو ر يفقأ عين الصحيح فقال لنا ان احب الصحيح اقتص من احب فله دية عينه ثم رجع بعد ذلك فقال ان احب ان يقتص اقتص وان احب فله دية عين الاعور الف دينار وثله الاخر اعجب الي وهذا انما هو في الاعور إذا فقأ عين رجل وعين الاعور الباقية هي مثل تلك العين تكون عين الاعور اليمنى باقية فيفقأ عين رجل اليمنى أو تكون اليسرى باقية فيفقأ عين رجل اليسرى واما رجل اعور العين اليمني فقأ عين رجل اليمنى فهذا لا قصاص له فيما سمعت من مالك وفيما بلغني عنه وليس له الا دية عينه ان كان المفقوءة عينه صحيحة عينه فخمسمائة دينار وان كان اعور فالف دينار لانه لا قصاص له في عين الجاني ولان دية عين الاعور عند مالك الف دينار (ارايت لو ان رجلا اعمى فقأ عين رجل عمدا اتحمله عنه العاقلة ام يكون ذلك في ماله في قول مالك (قال) ذلك في ماله عند مالك ولا تحمله العاقلة (قلت) ارايت ل ان رجلا ذهب سمع احدى اذنيه فضربه رجل افذهب سمع اذنه الاخرى اتكون عليه الدية كاملة ام نصف الدية في قول مالك (قال) بل عليه نصف الدية في قول مالك (قال) ولا تكون الدية عند مالك في شئ واحد مما هو زوج في الانسان الا في عين الاعور وحدها فان فيها الدية كاملة عند مالك (قلت) فما فرق بين السمع والبصر وقد قال مالك في عين الاعور الباقية الدية كاملة وقال في الذي قد ذهب سمع احد اذنيه ان في سمع اذنه الباقية نصفالدية فما فرق ما بينهما (قال) السنة التي جاءت في عين الاعور وحده ان في عينه الدية كاملة الف دينار وما سوى ذلك مما هو زوج في الانسان مثل اليدين والرجلين والسمع وما اشبه هذا فان في كل واحدة نصف الدية ما ذهب منه اول وآخر فهو سواء