پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص407

الجناية إذا كانت الجناية الثلث فصاعدا وقعت على واحد أو على جماعة فان العاقلة تحمله بحال

ما وصفت لك (ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل عمدا أو خطأ) (ويقولان قتله فلان معنا

(3)) (قلت) ارايت ان اقر رجلان بقتل رجل عمدا أو خطأ وقالا قتله فلان معنا (قال) اما في العمد فلا يقبل قولهما لانهما غير عدلين لانهما انما اقرا ولا تحمل العاقل اعترافا الا بقسامة من ولاة الدم (قلت) افيقسم ولاة الدم على الذي قال فيه قتله معنا وهو ينكر (قال) نعم (قلت) لم (قال) لان قول هذين قتله فلان معنا لوث بينة ولو كانت شهادة تامة لجعلتها بغير قسامة واجزتها كلها (قلت) ارايت ان قال ولاة الدم نحن نقسم عليكما وندع هذا المنكر ايكون ذلك لهم (قال) لا (قلت) فان قالوا نحن نقسم على ثلثي الدية ايكون ذلك لهم (قال) لا اعرف القسامة تكون الا في الدية كاملة (قال سحنون) اختلف في هذه المسألة اصحابنا على قولين المخزومي وغيره قال بعضهم لا يحمل العاقلة اعترافا ولا اقرارا وتكون الدية على المقرين في اموالهما ولا يقبل قولهما ان فلانا قتله معنا خطأ لانهما يريدان ان يدفعا عن انفسهما بعض المغرم بشهادتهما وقال بعضهم ان العاقلة تحمل الاعتراف من غير قسامة لان الدية قد ثبتت بشاهدين (وقال المخزومى) إذا اقر رجل واحد انه قتل رجلا خطأ فانما تكون الدية في ماله ولا يقبل قوله ان فلانا قتله معى فان كان مع اقراره شاهد واحد يشهد على القتل

(3) (قوله ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل الخ) هذا المبحث كله إلى قوله فادركته صلاة المغرب فاذن لنفسه ليس موجودا في النسخة المغربية اصفا ولكنه مثبت في النسخة المصرية مذيل به باب الجراحات بدون ترجمة مع انه ليس بينه وبين الموضع الذي هو مذكور فيه مناسبة بالمرة فاستشرنا بعض العلماء في حذفه تبعا للنسخة المغربية أو اثباته تبعا للنسخة المصرية فاشار عليناان نثبته في انسب المواضع له لما فيه من الفائدة الجليلة فاثبتناه هنا بحروفه تحت هذه الترجمة التي اخذناها من صدر المبحث غير انه لم يظهر لنا وجه مناسبة ذكر الاثرين المذكوين في آخره عن ابن مهدى ولكن للحرص على الفوائد ذكرناهما فليحرر اه‍ كتبه م