المدونة الکبری-ج6-ص406
يومئذ
(وفي الجماعة يشتركون على القتل خطأ) (قلت) ارايت ان اقر الرجل بالقتل خطأ اتجعل في ماله في قول مالك ام على العاقلة (قال) سألت ماكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي مالك ارى ان ينظر في ذلك فان كان الذي اقر له ممن يتهم ان يكون انما اراد غنى ولده مثل الاخ والصديق لم ار ان يقبل قوله وان كان الذي اقر بقتله من الاباعد ممن لا يتهم فيه رايت ان يقبل قوله إذا كان ثفة امونا ولم يخف ان يكون ارشي على ذلك ليحابى به احدا (قال) فقلت لمالك فعلى من عقله (قال) على عاقلته (قال) فقلت لمالك افبقسامة ام بغير قسامة (قال) بل بقسامة يقسم ولاة الدم ثم يستحقون الدية قبل العاقلة (قلت) فان ابى ولاة الدم ان يقسموا اتجعل الدية في مال هذا المقر (قال) لا ولا ارى لهم شيئا (قال) وسئل مالك عن الرجل يضرب فيقول فلان قتلني خطأ اترى ان يقبل قوله (قال) قال مالك نعم (قلت) والعقل على من هو اعلى القاتل في ماله ام على عاقلته (قال) قال مالك بل ذلك على عاقلته ان اقسموا والا لم يكن لهم في مال الذي ادعى عليه شئ فكذلك اقرار هذا بالخطأ لان الدية لا تجب في قول مالك على المقدر باقراره انما تجب على عاقلته ولا تثبت الا بقسامة فكذلك قال لي مالك لا شي ة عليه في ماله (قلت) ارايت هذا الذي اقر بالقتل خطأ واقسم الذين اقر لهم فوجبت الدية لهم على عاقلة هذا الذي اقر بها اتجعلها علهم في ثلاث سنين في قول مالك (قال) نعم إذا وجبت عليهم فانما هي في ثلاث سنين عند مالك (قلت) ارايت ان اشترك عشرة رجال في قتل رجل خطأ وهم من قبائل شتى اتجعل على كل قبيلة عشر الدية في ثلاث سنين (قال) نعم كذلك قال مالك (قال) وقال مالك إذا وقع ثلث الدية على عشرة رجال من قبائل شتى حملته عنهم عواقلهم (قال) وقال مالك وان جنى رجل واحد اقل من الثلث لم تحمله العاقلة لان الجناية اقل من الثلث اما تحمل العاقل