المدونة الکبری-ج6-ص405
خمسون دينارا أو ستمائة درهم وليست القيمة عندنا كالسنة التي لا اختلاف فيها وانى لارى ذلك حسنا (قال بان القاسم) ففي هذا من قول مالك ما يدلك على الجنين إذا وقعت ديته على اهل الابل ان عليهم غرة ليست بابل وقد قضى فيهارسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة والدية يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الابل فانما قضى بالغرة على اهل الابل ولم يجعل عليهم الابل وانما قوم عمر بن الخطاب الدية من الابل على اهل الذهب والورق حين صارت امواهم ذهبا وورقا وترك دية الابل على اهل الابل على حالها والغرة امنما هي سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة عبد أو وليدة الا ترى ان مالكا قال ليست الخمسون الدينار في الغرة ولا الستمائة درهم كالسنة القائمة واستحسنه والدية فيه انما هو عبد واو وليدة الا ترى ان في حديث ابن شهاب الذي يذكر عنه مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة وفي حديث ابن المسيب الذي يذكر مالك عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد أو وليدة (وفى) حديث مالك عن ربيعة ان الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم (وقال مالك) في الغرة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمران احب الي من السودان ورخص في السودان على حال ما وصفت لك إذا كان الحمران بتلك البلدة قليلا ان يؤخذ السودان وذكر في التقويم انه ليس كالسنة وانما الدية في الجنين عبد أو وليدة اينما وقعت من بلاد المسلمين وعلى من وقعت ولا يلتفت فيه إلى اهل الابل من غيرهم وكذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة على اهل الابل في الجنين ولو كانت على اهل الابل في الجنين ابل لكان على اهل الورق الورق وعلى اهل الذهب الذهب ولكنها على ما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) ومما يبين لك ذلك ان الدية انما كانت ابلا عندما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الانصاري الذي قتل بخيبر فانما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل وهو في المدينة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة بعبد أو وليدة وهو