پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص404

أو من اهل الذمة اتضربهما مائة وتحبسهما عاما في قول مالك (قال) قال لي مالك في الذي يقتل عمدا فيعفو اولياء الدم عنه انه يضرب مائة ويحبس عاما فارى في هذا انهما يضربان مائة ويحبسان عاما كل من قتل عمدا إذا عفى عنهم عبيدا كانوا أو اماء أو احرار امسلمين كانوا أو ذميين أو عبيدا لاهل الذمة فهم في ذلك سواء (قلت) فان قتل عبد لرجل وليالي عمدا فعفوت عنه ولم اشترط اني انما عفوت عنه علىان يكون لى أو لسيده (قال) سالت مالكا عن الرجل يعفو عن الدم في العمد والقاتل حر ولا يشترط الدية ثم يطلب الدية بعد ذلك (قال) قال مالك لا شئ له الا ان يعرف له سبب اراده فيحلف بالله الذي لا اله الا هو ما عفوت عنه الا على اخذ الدية وما كنت عفوت عنه تركا للدية ثم يكون ذلك له وكذلك العبد ليس له فيه شئ الا ان يعرف انه انما عفا على ان يستحييه لنفسه فان عرف ذلك كان ذلك له وكان سيده بالخيار (قلت) فلو عفا ولى الدم إذا كن عمدا عن العبد على ان ياخذه وقال سيد العبد لا ادفعه اليك اما ان يقتل واما ان يترك (قال) لا ينظر إلى قول سيد العبد ويأخذه هذا الذي عفى عنه على ان يكون له العبد كذلك قال لي مالك الا ان يشاء رب العبد ان يدفع إليه الدية وياخذ العبد فذلك له (قلت) ارايت ان عفوت عن هذا العبد على ان يكون العبد لي وقد قتل وليى عمدا فاخذته ايضرب مائة ويحبس عاما في قول مالك (قال) نعم وذلك رايى

(ما جاء في رجل من اهل البادية ضرب) (بطن امرأة فالقت جنينا ميتا)

(قلت) ارايت لو ان رجلا من اهل البادية من اهل الابل ضرب بطن امراة من اله البادية فألقت جنينا ميتا اتكون فيه الابل ام الدنانير على الضارب ام الغرة ام الدراهم (قال) قال ملك في الغرة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمران من الرقيق احب الي من السودان الا ان تكون الحمران من الرقيق قليلا في الارض التي يقضي فيها بالغرة فيؤخذ من السودان (قال) قال مالك والقيمة في ذلك