المدونة الکبری-ج6-ص403
فالقته ميتا قاف
فإذا ضربها فالقته حيا فاستهل صارخا ثم مات بعد ذلك قال مالك ففيه القسامة وديته على العاقلة (قال) لان الجنين حين خرج ميتا بمنزلة من ضرب فمات ولم يتكلم وانه إذا خرج حيا فمات بعد ما استهل فهو بمنزلة رجل ضرب فتكله وعاش اياما ثم مات ففيه القسامة والذي لم يتكلم حتى مات فلا قسامة فيه وكذلك الجنين إذا خرج ميتا فلا قسامة فيه واما إذا خرج حيا فاستهل ثم مات فانه لا يدرى امن ضربته مات أو من غير ذلك من شئ عرض له بعد خروجه ففيه القسامة (قلت) فان كان ضربها عمدا فالقته حيا فاستهلثم مات (قال) انما سألت مالكا عن المراة إذا ضربها رجل خطا فالقته حيا فاستهل صارخا ثم مات فقال مالك فيه القسامة والعقل وارى في العمد في مسألتك ان فيها القسامة والقود (ما جاء في رجل وصبى قتلا رجال عمدا) (وضربه الصبي خطأ والرجل عمدا) (قلت) ارايت إذا اجتمع في قتل رجل حر صبي ورجل فقتلاه عمدا (قال) قال مالك على عاقلة الصبي نصف الدية ويقتل الرجل (قلت) وكذلك لو كانت رمية الصبي خطأ ورمية الرجل عمدا فمات منهما جميعا (قال) الدية ارى واستحسن ان تكون الدية عليهما جميعا لاني لا ادري من ايهما مات وانما قال مالك إذا كان العمد منهما جميعا (قال ابن القاسم) قال مالك كل من قتل عمدا فعفى عنه وكان القتل ببينة اثبتت عليه أو بقسامة استحق بها الدم قبله عمدا فعفى عنه (قال) قال مالك يضرب مائة ويحبس عاما (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك انه قال إذا قتل رجل مسلم ذمبا عمدا أو عبدا عمدا فانه يضرب مائة ويحبس ينة (قبت) وكذلك لو اقر انه قتل ولي هذا الرجل عمدا فعفا عنه هذا الرجل ايضرب مائة ويحبس عاما (قال) نعم كذلك قال مالك انه يضرب مائة ويحبس عاما (قلت) اترايت لو ان رجلا من اهل الذمة أو عبدا لرجل من المسلمين أو لرجل من اهل الذمة قتلا رجلا من المسلمين