المدونة الکبری-ج6-ص402
حيا فمات بعد ما استهل صارخا (قال) الذي سالت مالكا عنه انم هو في الخطأ وانا ارى فيه الدية بقسامة إذا كانت الام مسلمة والاب مسلم وان ضرب رجل بطنها عمدا فالقت جنينا حيا ثم استهل صارخا فمات فان فيه القسامة يقسمون على من فعل ذلك ويقتلونه (قال ابن القاسم) ولا يكون العمد في المارة الا ان يضرب بطنها خاصة بعمده فذاك الذي يكون فيه القصاص بقسامة (قلت) ارايت ان اسلمت امراة النصراني وهي حامل فضرب رجل بطنها فالقت جنينا ميتا (قال) لا قسامة في هذا وفيه نصف عشر دية ابيه لان مالكا قال في النصرانية إذا اسلمت وفي بطنها جنين ان في جنينها ما في جنين النصرانية وكذلك قال لي مالك (قال ابن القاسم) ولو استهل صارخا ثم مات حلف فيه ورثته يمينا واحدة واستحقوا ديته وذلك ان مالكا قال في النصرانييقتل فيأتي ولاة النصراني بشاهد من اهل الاسلام عدل انهم يحلفون يمينا واحدة ويستحقون الدية على من قتله مسلما كان أو نصرانيا فكذلك جنين النصرانية إذا استهل صارخا فانما فيه يمين واحدة لمات مما فعل به واستحقوا ديته
(قلت) ارايت قيمة الغرة في الدراهم انما هو ستمائة درهم في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت الامة كم في جنينها (قال) في جنينها عشر قيمتها كجنين الحرة من دية امه وهو قول مالك (قلت) فان كان لجنين الامة اب وهو عبد أو حر هل يلتفت إلى قيمته أو يجعل فيه نصف عشر قيمة الاب إذا كان عبدا (قال) لا يلتفت في جنين الامة إلى والده عبدا كان أو حرا انما فيه عشر قيمة امه وهو قول مالك الا ان مالكا قال في جنين ام الولد إذا كان من سيدها ان فيه ما في جنين الحرة (قلت) ارايت ان قتل الاب ابنه خطأ ايكون ذلك على العاقلة في قول مالك (قال) نعم (قلت) ولا يرث من ديته شيئا (قال) نعم لا يرث من ديته شيئا عند مالك ويريث من ماله (قلت) وإذا كان عبدا لم يرث من ديته شيئا ولا من ماله (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) لابن القاسم فما فرق بين الجنين إذا ضربت أمه