المدونة الکبری-ج6-ص401
أو بأمة ايجبرون على اخذ ذلك في قول مالك (قال) نعم إذا كان قيمة العبد أو الامة خمسين دينارا أو ستمائة درهم فان كان قيمة ذلك اقل من خمسين دينارا أو اقل من ستمائة دراهم لم يكن لك له الا ان يشاء المجني عليه ن ياخذ ذلك منه (قلت) ارايت الذى يخرج قبل موت امه ميتا أو حيا فمات قبل موتها ثم ماتت هي بعده اترث الام من ديته شيئا ام لا وكيف ان كان حيا فماتت الام قبله ثم مات هو من بعدها وقد استهل صارخا اترث هذا امه ام لا (قال) نعم يرث بعضهم بعضا في مسائلك هذه (قلت) ارايت ان ضرب رجل بطن امراة فالقت جنينا ميتا وقد مات ابوه قبل ذلك ولابيه امراة اخرى حال فولدت بعد خروج الجنين ولدا حيا اترث من دية هذا الجنين في قول مالك ام لا (قال قال لي مالك دية الجنين موروثة على فرائض الله فارى لهذا الولد من هذا الاخ الجنين ميرايه منه لانه كان حيا يوم خرج الجنين ميتا ووجبت فيه الدية الا ترى لو ان رجلا مات ولابيه امراة حاملولا ابن للميت ان للحمل ميراثه من هذا الميت إذا خرج حيا فكذلك مسالتك في الجنين (قلت) وكذلك لو ضرب رجل بطنها فالقت جنينا ميتا ثم خرج اخر حيا فعاش أو استهل صارخا فمات مكانه كان لهذا الذي خرج حيا ميراثه من هذا الذي خرج ميتا في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال دية الجنين موروثة على فرائض الله (قلت) وسواء ان كان خرج الجنين ميتا قبل اخيره الحى أو بعده (قال) نعم هو سواء وهو يرثه إذا كان خروجه بعده وهو حى (قال) وقال مالك ولو ان الوالد ضرب بطن امراته فالقت جنينا ميتا فان الاب لا يرث من دية الجنين شيئا ولا يحجبه وهي موروثة على فرائض الله وليس للاب من ذلك شئ (قلت) ارايت جنين الذمية كم فيه (قال) عشر دية امه أو نصف عشر دية ابيه وهو سواء (قلت) والذكر والانثى في ذلك سواء (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت الذي يضرب بطن المراة فالقت جنينا ميتا اعمده وخطؤه سواء في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان ضرب رجل بطنها عمدا فالقت جنينا