المدونة الکبری-ج6-ص400
المسلمين فالقت جنينا ميتا ايكون ذلك على عاقلتهم لانه اكير من ثلث دية الجارح (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انى ارى ان كان خطأ حملته عواقلهم لانه اكثر من ثلث دية الجارح وان كان عمدا كان في
ثلث ديته ان العاقلة تحمل ذلك عنها فكذلك المجوس ما اصابوا مما يكون ذلك في ثلث ديتهم رجلا كان الذي جنى ذلك أو امراة فان عاقلتهم تحمل ذلك عنهم (قلت) ارايت ان ضرب رجل بطنها فالقت جنينا ميتا ايكون على الضارب الكفارة ام لا (قال () قال مالك الذي جاء في كتاب الله في الكفارة انما ذلك في الرجل الحر إذا قتله خطأ ففيه الكفارة (قال مالك) وانا استحسن ان كيون في الجنين الكفارة (قال مالك) وكذلك في الذمي والعبد إذا قتلا ارى فيه الكفارة وارى في جنينهما الكفارة (قلا) ارايت ان ضربها رجل خطأ فماتت فخرج جنينها من بعد موتها ميتا ايكون في الجنين غرة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا ارى فيه غرة لانه اما خرج ميتا بعد موت امه فانما على قاتلها الدية لانه مات بموت امه (قلت) فكم ترى عليه أكفارتين ام كفارة واحدة(قال) لم اسمع من مالك فه شيئا وارى فيه كفارة واحدة (قلت) فان ضرب رجل بطنها فالقت جنينا حيا ثم مات وفي بطنها جنين آخر ثم مات الجنين الذي خرج حيا بعد موتها أو قبل موتها (قال) في الام نفسها وفي ولدها الذي لم يزايلها عند مالك الدية دية واحدة والكفارة لان الذي في بطنها لم يزايلها فلا شئ عليه فيه لا دية ولا كفارة ولم اسمع في الذي في بطنها من مالك في كفارته شيئا فلا ارى عليه فيه الكفارة اما الذي خرج حيا فمات فان كان استهل صارخا ففيه القسامة والدية وان كان لم يستهل صارخا ففيه ما في الجنين (ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة وهبة) (دية الجنين هل يجبرون على ذلك) (قلت) ارايت ما جاء في الجنين من الحديث ان فيه غيرة ارايت ان جاءهم بعبد