پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص399

أو دراهم ودنانير فهذا تفسيره وما سمعت من مالك فيه شيئا واما اهل الشام واهل مصر فهم اجناد قد جندت فكل جند عليهم جرائرهم دون ومن سواهم من الاجناد

(ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا)

(قلت) ارايت الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأ بسيق أو غير ذلك اهو خطأ (قال) قال مالك نعم وتحمله العاقلة إذا كان بلغ الثلث فصاعدا وان كان اقل من الثلث ففي اموالهم وان لم يكن لهم مال كان ذلك دينا عليهم يتبعون به وان كان المجنون يفيق ويجن فما اصاب في حال جنونه فهو بمنزلة ما وصفت لك وما اصاب في حال افافته فهو والصحيح سواء يقام ذلك عليه كله ان كان عمدا وان كان خطأ حملته العاقلة (قلت) ارايت المجنون الذي يجن ويفيق إذا قطع يد الرجل أو افترى على رجل أو فقأ عينه وذلك في حال افاقته ثم انتظر به برء الجرح فلما برأ الجرح رفع ذلك إلى السلطان وهو معتوه في حال جنونه وهو يجن في راس كل هلال ثلاثة ايام ايقيم عليه جرائره هذه ام ينتظر به حتى يفيق ثم يقام عليه ما جنى (قال) اراى ان يؤخر حتى يفيق وهو قول مالك (قلت) ارايت الجنين في الدية إذا كان الجنين جارية (قال) الذكر والانثى في ذيك سواء عند

مالك في الدية فيه الغرة جارية كانت أو غلاما(قلت) ارايت ان ضربها رجل فالقته ميتا

مضغة أو علقة ولم يستبن من خلقه اصبع ولا عين ولا غير ذلك ايكون فيه الغرة ام لا (قال) قال مالكا إذا القته فعلم انه حمل وان كان مضغة أو علقة أو دما ففيه الغرة وتنقضي به العدة من الطلاق وتكون به الامة ام ولد (قلت) ارايت الجنين إذا ضربه رجل فالقته امه ميتا اتحمله العاقلة في قول مالك ام لا (قال) قال مالك لا تحمله العاقلة انما هو في مال الجاني (ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس) (ضرب بطن امرأة مسلمة فالفت جنينها ميتا) (قلت) ارايت لو ان امراة من المجوس أو رجلا من المجس ضرب امرأة م