پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص398

جنايته على قومه حيث كانوا في قول مالك (قال) قال مالك إذا انقطع البدوى إلى الحضر فسكن الحضر عقل معهم ولا يعقل اهل الحضر مع اهل البدو ولا اهل البدو مع اهل الحضر والذي يعرف من قول مالك ان اهل مصر لا يعقلون مع اهل الشام واهل الشام لا يعقلون مع اهل مصر ولكن ان كان من اهل مصر وهي مسكنه عقل عنه اهل مصر (قال مالك) وإذا جرح الرجل الرجل ولم يكن في قومه من يحمل عقله لقلتهم ضم إليهم اقرب القبائل إليهم فان لم يكن فيهم قوة يحملون العقل ضم إليهم ايضا اقرب القبائل إليهم حتى يكون فيهم ما يحمل العقل (قال) فقلت لمالك فكيف يحمل العقل (قال مالك) على الغنى قرده وعلى من هو دونه بقدره (قال مالك) وانما ذلك على قدر طاقة الناس في يسرهم (قلت) فهذا الذي يحول إلى مصر فيسكنها اهو بمنزلة المصرى (قال) نعم ان تحول إلى مصر رجل من اهل البادية أو من اهل الشام أو من اهل العراق فسكن مصر أو انقطع إليها فهو بمنزلة رجل من اهل مصر (قال) وقد قال مالك في البدوي ما اخبرتك انه يصير مصريا وقد قاله في الشامي إذا تحول إلى مصر انه يصير مصريا ويعقل معهم (قلت) فان جنى هذا الرجل الذي تحول إلى مصر جناية وقومه بالشام ومنهم بمصر لا يحملون الجناية لقلتهم ولسعة الدية ايضم إليهم اقرب القبائل منهم أو يحمل قومه الذين بالشام الدية وانما كان تحول من الشام إلى مصر (قال) إذا تحول من الشام إلى مصر فسكنها فهو من اهل مصر كمااخبرتك (وقال مالك) في اهل الشام لا يحملون جنايد اهل مصر واهل مصر لا يحملون جناية اهل الشام لان مالكا قال في اهل البدو لا يحملون جناية اهل الحضر واهل الحضر لا يحملون جناية اهل البدو فأرى ان يضم إليه اقرب القبائل فيحملون الدية بحال ما وصفت لك (قلت) فان لم يكن لهذا الرجل بمصر من قومه احد يحمل جنايته ضممت إليه اقرب القبائل إلى قوم فيحملون جريرته (قال) نعم (قلت) لم قال مالك ان اهل البدو لا يحملون مع اهل الحضر واهل الحضر لا يحملون مع اهل البدو (قال ابن القاسم) لانه لا يستقيم ان يكون في دية واحدة دنانير أو ابل ودراهم