المدونة الکبری-ج6-ص397
ديتها (قال) نعم ويحمل الرجال ذلك منهم ولا يكون من ذلك على النساء شئ وكذلك قال مالك (قال ابن القاسم) فقلت لمالك والنصراني إذا جنى جناية من يحمل ذلك (قال) اهل جزيته وهم اهل كورته الذى خراجه معهم
(قلت) ارايت عبيدهم إذا هم قتلوا ما على القاتل (قال) عبيدهم عند مالك سلعة من السلع على القاتل مبلغ قيمته ما بلغت وان كانت مائة الف بمنزلة عبيد المسلمين على قاتل العبد من عبيدهم قيمته بالغة ما بلغت وان كانت مائة الف لان العبد سلعة من السلع وهذا قولم مالك الا ان في مامومته وجائفته في كل واحدة ثلث ثمنه وفي منقلته عشر ثمنه ونصف عشر ثمنه وفي موضحته ونصف عشر ثمنه وفيما بعد هذه الاربع خصال مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه وهو قول مالك
(قلت) ارايت اهل الذمة إذا قتل بعضه م بعضا اتحمله عواقلهم ويحكم السلطان بينهم ام لا (قال) ارى ان ذلك على عواقلهم إذا كان خطأ لان مالكا قال إذا قتل النصراني رجلا من المسلمين خطأ ان عاقلة النصراني تحمل ذلك (قال) وقال مالك وما تظالموا به بينهم فان السلطان يحكم بينهم فيه فإذا ارى ان عاقلته تحمل ذلك ايضا (قال) وقال مالك إذا جنى الرجل على المراة جناية تبلغ ثلث ديتها فان العاقلة تحمل ذلك ايضا (قال مالك) وهذا ابين عندي من المرأة إذا جنت على الرجل جناية تبلغثلث ديته فان العاقلة تحملها ايضا (قال مالك) والاول ابين عندي (قلت) فما يقول مالك في الدية اعلى اهل الديوان ام على اهل القبائل (قال) قال مالك انما العقل على القبائل اهل ديوان كاوا أو غير اه لديوان (قلت) فلو ان رجلا من قبيلة من قبائل العرب جنى جناية بارض مصر وليس بمصر من قومه احد وقمه بالعراق أو باليمن فجنى جناية ايضم إليه اقرب القبائل إليه من قومه بمصر فيحملون جنايته ام تجع