پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص396

ثلاث سنين ودية نساء اهل الكتاب كذلك ايضا (قال) نعم ولم اسمع من

مالك فيه شيئا الا ما اخبرتك ان مالكا قال الدية

تحملها العاقلة في ثلاث سنين

(ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها) (أو على المجوسي أو المجوسية)

(قلت) ارايت المجوسية إذا جنى عليها الرجل المسلم جناية خطأ تبلغ ثلث ديتها اتحملها العاقلة (قال) نعم تحملها العاقلة إذا بلغت الجناية ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني في قول مالك لان مالكا قال لي في الرجل يجني على المرأة فيبلغ ثلث دية المراة ان عاقل الرجل تحمل ذلك وتفسير ذلك لو ان رجلا قطع من امراة اصبعين خطأ حمل ذلك على العاقلة لان عشرين من الابل اكثر من ثلث دية المرأة (قلت) ارايت لو ان امراة جنت على رجل فقطعت من الرجل اصبعين خطأ (قال) قال مالك تحمله العاقلة لانه اكثر من ثلث دية المراة وانما ينظر في هذا إلى الجاني إذا جنى فان كان قد جنى ما يبلغ ثلث ديته فان ذلك على العاقلة وان كانت جنايته لا تبلغ ثلث ديته نظرت فان كانت تبلغ ثلث دية المجني عليه حملته على العاقلة وان كانت جنايته لا تبلغ ثلث ديته نظرت فان كانت تبلغ ثلث دية المججني عليه حملته على العاقلة ايضا (قلت) واصل هذا ان كانت الجناية تبلغ ثلث دية الجاني وثلث دية المجني عليه حملته العاقلة في قول مالك (قال) نعم (ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية) (والنصراني يجنى على المسلم ثلث دية) (قلت) فلو ان مجوسية جنت على رجل من المسلمين فكانت جنايتها تبلغ ثلثديتها ايحملها اهل خراحها أو رجل من المجوس جنى على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث المجوسي ايحمل اهل خراجه هذه الجناية ام لا وقد قلت ان مالكا قال ان لهم عواقل وهم اهل خراجهم (قال) ارى في المراة ان اهل خراجها يحملون جنايتها (قلت) يحملون جناية ناسئهم إذا جنت المراة منهم فكان في جنايتها ما يبلغ ثل