المدونة الکبری-ج6-ص395
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمدلله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الديات)
(قلت) لابن القاسم كم ديات اهل الكتاب في قول مالك ودية نسائهم (قال) دية اهل الكتاب على النصف من دية المسلمين رجالهم على النصف من دية رجال المسلمين ونساؤهم على النصف من نساء المسلمين واما المجوس فان دية رجالهم ثمانمائة درهم ودية نسائهم اربعمائة درهم وجراحهم في دياتهم على قدر جراحات المسلمين في دياتهم (قال) وهذا كله قول مالك (قلت) ارايت المسلم إذا قتل الذمي خطأ هل تحمله العاقلة (قال) نعم تحمله العاقلة (قلت) ففي كم تحمله العاقلة افي ثلاث سنين ام في اقل من ذلك أو اكثر في قول مالك (قال) لم اوقف مالكا على هذا ولكن رايى ان العاقلة تحمله في ثلاث سنين لان مالكا قال في الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين (قلت) ودية المراة المسلمة في كم تحملها العاقلة (قال) ما سمعت من مالك فيه شسئا الا انه قال تحمل العاقلة الدية في ثلاث سنين وانا اراى الدياتكلها دية الرجل ودية المرأة ودية النصراني ودية النصرانية إذا وقعت انها تنجم في ثلاث سنين (قلت) ارايت دية المجوسي ودية المجوسية اتنجم على العاقلة ايضا في