المدونة الکبری-ج6-ص394
فيه اولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته (قال مالك) ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية الافي رقبتها ولا يكون ولدها في جنايتها وانكانت الجناية قبل ان تلد اخبرنيه عن مالك غير واحد ممن اثق به (تم كتاب الجنايات بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الديات)