المدونة الکبری-ج6-ص393
الكتابة إذا كانت قد حلت والا فما حل منها فهذا يدلك على ان دين المكاتب لا يكون على ابيه وهذا كله منه قول مالك ومنه رايى ولا يكون على الابن من جناية ابيه شئ وإذا اجتمعت الجناية والدين على المكاتب وقد مات وله مال فديته اولى بماله وان فضلت فضلة كانت لاهل الجناية حتى يستوفوا الجناية لان مالكا قال كلعبد جنى جناية فان سيده مخير فيها فإذا مات العبد قبل ان يخير السيد بطلت الجناية فالولد في هذا الوجه بمنزلة السيد يخيرون ان كان ابوهم حيا إذا لم يكن فيه قوة على اداء الجناية في ان يؤدوا أو يعجزوا فإذا مات ابوهم سقط عنهم ماكان لاولياء الجناية من الجناية كما يسقط عن السيد ماكان لهم من جنايتهم حين مات المكاتب الا ان يكون له مال ولو قام بذلك ولى الجناية في جناية الاب فاختاروا المضي على الكتابة فان مات الاب قبل ان يؤدي الجناية لم يسقط عنهم منها قليل ولا كثير (قال مالك) ولو ان سيد المكاتب عجل له عتقه أو اعتق رجل عبده فكتب السيد عليهما مالا يدفعانه إلى السيد دينا له عليهما وعجل لهما العتق وثبتت حرمتهما ثم ماتا أو فلسا لم يدخل السيد على الغرماء وكان اهل الدين اولى بمالهم من السيد لان السيد اما يتبعه بثمن رقته فليس له فيما في يدي العبد قليل ولا كثير وان بقي به من ماله بقية بعد تأديته حين فلسه اخذه السيد الذي عجل له العتق وان كان مكاتبا لم يكن للسيد ان يدخل على العبد فيما بقي له وكان على نجومه الاولى وليس يقدر السيد ان يفلس مكاتبه الا عند محل النجم فانه يقوم عليه عند محلها فينظر في حال العبد في العجز والاداء
(قال ابن القاسم) في مكاتبة جنت جناية ثم ولدت اولادا فماتت انه لا يكون على الولد من الجناية شئ إذا ماتت الام (قال) وبلغني عن مالك انه قال في الامة إذا جنت جناية ثم ولدت بعد الجناية وماتت الام انه لا شئ لولي الجناية على الولد ولا على السيد واما حقه في رقبة الام فقد ذهبت الام (قال مالك) والولد ليس بمال لها فيتبعها