پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص392

بعد ما عجز لم يلزمه اقراره بالجناية (قلت) وكذلك لو ان عبدا اقر بجناية فاعتقه سيده لم يلزمه عقل الجناية في قول مالك (قال) لا

(في المكاتب يموت وعليه دين وجناية)

(قلت) أرايت لو ان مكاتبا مات وترك مالا وعليه دين للناس وجناية خطإ كانجناها (قال) اهل الدين اولى بماله من اهل الجناية لان الجناية في رقبته والدين ليس في رقبته (قلت) فان مات المكاتب ولا دين عليه وقد جنى جناية خطأ (قال) اهل الجناية اولى بماله من سيده لان جنايته في رقبته وفي ماله فان كان جنى وعليه دين فانما جنايته في رقبته والدين في ماله (وقال مالك) في العبد يجنى جناية ان ماله ورقبته في جنايته يقال للسيد ادفعه وماله أو افداه بجميع عقل جنايته (فقيل) لمالك فان كان عليه دين (قال) دينه اولى بماله وجنايته في رقبته (قلت) فان عجز المكاتب عن اداء العقل فاده عنه سيده ايكون على كتابته ام يكون عبدا في قول مالك (قال) إذا لم يقو على اداء الجناية رد رقيقا وخير سيده فان شاء افتكه وان شاء دفعه (وقال مالك) في العبد يجز الجريرة وله مال وعليه دين ان ماله في دينه وجريرته في رقبته فكذلك كان ما قلت لك (قلت) فان مات المكاتب وترك ولدا حدث معه في الكتابة ولم يترك مالا وعلى المكاتب دين للس وجناية كان جناها (قال) قال مالك الجناية في رقبة المكاتب والمكاتب فان مالكا قال انه في ماله فن مات هذا المكاتب ولا مال له فلا شئ للغريم وقد بطل دينه (قلت) ولا يكون لغريم المكاتب فيما بقي في يدى الابن من المال قليل ولا كثير (قال) نعم لا شئ له مما في يدى الابن إذا لم يكن ذلك المال للاب ولا يلزمه من دينه قليل ولا كثير لان مالكا قال دين المكاتب في ماله والابن ليس بماله فما اكتسب الابن الذي حدث في الكتابة من مال فليس لابيه ان ينزعه منه الا ان يعجز ولابنه مال ظاهر فيؤخذ من مال الابن