المدونة الکبری-ج6-ص391
يترك مالا قد وججب له من دية عبد كان له لانه لا يجوز له معروف في ماله إذا منعه سيده في قول مالك الا ان يؤدي المكاتب جميع ما عليه من الكتابة ويكون له ان يعفو أو يقتل (قال سحنون) وقد كتبنا اثار هذا الاصل قبل ذلك
ارايت لو ان مكاتبا كاتب عبدا له فولد للمكاتب الثاني اولاد حدثوا في الكتابة ثم قتل السيد الاعلى المكاتب الثاني (قال) يقال للسيد ادفع قيمة المكاتب الثاني إلى المكاتب الاعلى فان كان في قيمته وفاء بالكتابة كتابة الثاني عتق اولاد المكاتب الثاني وان لم يكن فيه وفاء سعى اولاد المكاتب الثاني فيما بقى على ابيهم ويكون المكاتب الاول على حاله يسعى في بقية كتابته (قلت) ولا يكون للسيد الاول ان يحبس قيمة الكاتب الثاني عن المكاتب الاول (قال) لا لان المكاتل الثاني وولده مال للمكاتب الاول وليس هو بمنزلة المكاتب الاول ولا بمنزلة ولده لان المكاتب المكاتب الاول وولد المكاتب الاول مال للسيد لان المكاتب لا يملك ولده ولانه لو كان له عبد فجنى عليه احد جناية كانت الجناية للمكاتب ولم يكن للسيد الاول من ذلك شئ وانما هذا بمنزلة البيع كانه باعه وكذلك مكاتب المكاتب انما هو عبد للمكاتب الاول الا ترى ان السيد بعينه لو جنى على عبد لمكاتبه كان على سيده قيمة جناية العبد يدفعه إلى المكاتب فكذلك مسألتك (قال) وهو قول مالك
(قلت) ارايت لو ان مكاتبا اقر بجناية خطأ أو اقر بدين ايلزمه ذلك (قال) اما الدين فلازم له عند مالك في ذمته واما الجناية فلا تلزنمه لان مالكا قال اقرار العبد بالجناية لا يلزمه ذلك فكذلك المكاتب لا يلزمه اقراره بالجناية فان عجز فرجع رقيقا لم يكن على السيد من اقراره بالجناية شئ ويتبعه اصحاب الدين في ذمته فان عت