پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص390

(قلت) ارايت المكاتبين إذا جنى احدهم جناية (قال) يقال للجاني افتك رقبتك بدية جنايتك فان عجز قيل لاصحابه افتكوه بدية الجناية فان ابوا صاروا رقيقا كلهم وان لم يحل شئ من نجومهم ثم قيل للسيد ادفع الجاني وحده لان الجناية انما هي في رقبته فحيث ما زال زالت معه أو افده بدية

الجناية(في جناية المكاتبة على ولدها)

(قلت) ارايت مكاتبة حدث لها ولد في الكتابة فقتلت ولدها عمدا فقال السيد انا اقتلها ايكون ذلك له (قال) قال مالك في الوالد يقتل ولده انه لا يقاد منه الا ان يكون عمد لقتله مثل ما يضجعه فيذبحه فاما ما رماه به أو ضربه به أو حذفه به فانه لايقاد منه فكذلك مسالتك على هذا

(في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب ان يقتص) (وابى سيده الا العفو أو اخذ العقل)

(قلت) ارايت لو ان مكاتبا قتل عبدا له عمدا فاراد ان يقتص وابى سيد المكاتب الا العفو وياخذ العقل من القاتل أو قيم عبده (قال) ارى ان يكون ذلك للسيد لان السيد يمنعه من هبته ماله ومن صدقته ولو اراد المكاتب ان يعفو عن قاتل عبده في عمد أو خطأ لم يكن ذلك له إذا ابى السيد ولكن يقال لسيد العبد القاتل إذا عفا السيد ادفع عبدك إلى المكاتب أو افده بقيمد عبد المكاتب المقتول (قال) ولقد سالت مالكا عن العبد يجرح العبد عمدا فيقول سيد العبد المجروح لا اقتص ولكن آخذ هذا الجاني على عبدي أو يدفع الي دية جرح عبدى فيقول سيد الجارح ليس ذلك لك ولكن اقتص ان القول في ذلك قول سيد العبد المجروح ويخير سيد العبد الجارح فاما اسلم عبده بجنايته واما افتكه بثمن جرح العبد المجروح (قال مالك) وكذلك هذا في القتل هو مثل ما وصفت لك فارى مسالتك تشبه هذا وليس للمكاتب ا