پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص388

يكن عليه غرم ولان المكاتب قد احرز ماله ورقبته عن السيد وكذلك لو ان هذا المكاتب جني على مكاتب معه في كتبه فقتله كان يكون للسيد عيه قيمة المقتول فان عجز رجع رقيقا وسقط ذلك عنه

(في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجنى احدهما على صاحبه)

(قلت) ارايت لو ان اخوين في كابة بواحدة قتل احدهما صاحبه عمدا أو خطأ (قال) للسيد ان يقتص في العبد فان عفا السيد على ان يأخذ قيمة المكاتب المقتول فذلك له ويعتق هذا القاتل فيما اخذ السيد منه من قيمة المقتول (قلت) فلو اناجنبيين في كتابة واحدة قتل احدهما صاحبه عمدا أو خطأ (قال) يكون في العمد للسيد القصاص ان احب فان استحياه على ان يتبعه بقيمة المقتول فان ذلك له ياخذ منه قيمة المقتول ويعتق هذا القاتل في قيمة المقتول ان كان فيها وفاء بالكتابة ثم يرجع السيد على هذا القاتل بحصته من الكتابة وان لم يكن في قيمة المقتول وفاء بالكتابة اخذ السيد ذلك وحسب ذلك له من آخر الكتابة فان ادى وعتق هذا القاتل رجع السيد بما كان يصيب حصة هذا القاتل مما حسب له من قيمة المقتول في الكتابة (قلت) ارايت لو ان مكاتبين كوتبا جميعا كتابة واحدة فجنى احدهما على صاحبه خطأ أو عمدا كانا ذوى قربة أو اجنبيين ما حالهما في قول مالك (قال) على العاقلة قيمة المقتول ويعتق القاتل فيها ويرجع السيد عليه بحصته (قال) وسواء ان قتله هذا الذي معه في الكتابة عمدا أو خطأ كانوا ذوى قرابة أو اجنبيين فذلك سواء ويعتق القاتل في قيمة المقتول ويرجع السيد عليهما جميعا بما عتقا به من قيمة المقتول بما ينوبه في رأيى لانه لا تهمة على القاتل ان يكون انما قتله ليتعجل عتقا وهو قد كان يقدر على ان يعجل ما اغرمه سيده من قيمة المقتول ويعتق فليس هاهنا تهمة اتهمه بها فلذلك اعتقته وانما الذي سمعت انه لا يعتق ان لو كان المقتول له مال يعتق به القاتل فاستحيى لم يعتق ان قتله عمدا في تركته لما اتهم عليه من تعجيل عتقه في مال المقتول ويكون عليه قيمة المقتول فان كان في ذلك كفاف لكتابته عتق وتبعه السيد بما ينوبه منها وان لم يكن