پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص387

خوفا من ان يرجعوا إلى السيد عبيدا وقد اتلفوا المال فإذا اجتمع السيد واولاد المكاتب على القتل فان ذلك لهم مثل ما قال مالك في العبدين لانهم حين اجتمعوا ان كان العبد للسيد جاز له القتل وان كان للولد جاز لهم القتل وان ابي السيد القتل واراد الولد القتل ثم عتقوا فارادوا ان يقتلوا بعد العتق كان ذلك لهم وان كان السيد هو الذي اراد القتل وابى ذلك الاولاد ثم عجزوا كان ذلك له وان ابى السيد ان يقتل واراد الولد القتل ثم عجزوا لم يكن للسيد هاهنا قول ولا يقتله لان ملكه كان عليهم جميعا فلما ترك ذلك لم يكن له ان يرجع إلى قتله وكذلك لو تركوا القتل واراد السيد القتل ثم ادوا لم يكن لهم القتل ليس لمن ترك منهم القتل اتذا رجع العبد إليهم يوما ما ان يقتلوا لا السيد ولا الولد ومن لم يترك القتل منهم إذا رجع العبد إليه فله ان يقتله (قال) وقال مالكفي المكاتب يجني جناية عمدا فيقفوا اولياء الجناية عنه على ان يكون المكاتب لهم رقيقا (قال) يقال للمكاتب إذا عفوا عنه ادفع إليهم الدية فان عجز عن ذلك قيل لسيده ادفع إليهم الدية أو اسمل إليهم العبد وكذلك ايضا قال مالك في العبد يقتل رجلا عمدا فيعفو عنه اولياء القتيل على ان يكون لهم العبد (قال) قال مالك يقال للسيد افتكه بجميع الدية أو اسلمه لانهم حين عفوا عن العبد على ان يكون لهم صارت الجناية مالا وهو في رقبة العبد والعبد ملك لسيه فيقال للسيد ادفعه بما صار في رقبته أو افده بجميع الدية (قال) وما وجب في رقبة المكاتب من دية جنايته فانه يقال له ادها حالة واقم على كتابتك فان ابى وعجز كان رقيقا للسيد ثم خير السيد بين افتكاكه بلك الحر وبين اسلامه إلى اهل الجناية

(في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده)

(قلت) ارايت لو ان مكاتبا هحنى على عبد لسيده (قال) يكون للسيد على المكاتب قيمة العبد (قال) وكذلك لو جنى هذا المكاتب على مكاتب اخر لسيده ليس معه في الكتابة وانما فرق بين المكاتب يجني على عبد سيده وبين العبد يجنى على عبد سيده لان المكات بلو استهلك مالا لسيده كان عليه غرمه ولو استهلك عبد مالا السيدة لم