المدونة الکبری-ج6-ص386
عنه ما اخذ سيده من دية جرحه ولا ينبغي ان يدفع إلى المكاتب شئ من دية جرحه فيأكله أو يستهلكه فان عجز رجع إلى سيده اعود أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد وانما كاتبه على ماله وكسبه ولم يكاتبه على ان ياخذ ثمن ولده ولا ما اصيب من جسده فيستهلكه (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة انه قال
في المكاتب
له عقل جراح ان اصبته فان جرح المكاتب فالعقل فيه ياخذه سيده فإذا بقي على المكاتب من اخر كتابته مثل ذلك العقل قاصه به سيده وعتق وان عجز ان ذلك المال لسيده وذلك لان جرح العبد ليس من ماله انما هو لسيده (وقال ابن شهاب وربيعة) ان اصيب المكاتب بحرج له عقل فعقل ذلك الحرج لسيده يقبضه ويقاضه به من اخر كتابته (قال ابن وهب) قال انس بن عياض وقال ابن ابي سلمة مثل قول ملك.
هذه الاثار ككلها عن ابن وهب(في جناية عبيد المكاتب) (قلت) ارابت عبيد المكاتب إذا جنوا ايكون المكاتب فيهم مخيرا بمنزلة الحر يفتكهم بفعل الجرح أو يدفعهم (قال) لم اسمع من مالك
ويأبى سيده) (القصاص أو يرى سيده القصاص ويابى ولده القصاص) (قلت) ارايت المكاتب إذا قتله عبدهه (قال) قال مالك في العبدين يكونان للرجل فيقتل احدهما صاحبه أو يجرحه ان السيد يقتص من العبد لان العبدين جميعا عبدان له فارى هذا مثله ان هل ان يقتص الا ان يكون للمكاتب اولا معه في الكتابة فاني ارى انه ليس للسيد ان يقتص إذا ابى الولد لان المال قد صار لهم لسيستعينوا به في كتابتهم (قال) ولا ارى للاولاد ان يقتصوا ايضا إذا ابى السيد لان السيد يقول لا تتلفوا علي المال فترجعوا الي وقد اتلفتم المال وهذا رايى لان مالكا قال ليس لهم ان يتلفوا الما