پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص385

ام ولد لابيهم فارادت السعي فانه يدفع إليها مال الميت إذا لم يكن فيه وفاء ان كان يرى انها مامونة على ذلك قوية على السعي لانهم ان اخذ المال منهم لم يقووا على السعي والاداء فعجزوا فصاروا عبيدا فهم بمنزلة ابيهم لهم ماله وعليهم ما عليه وكذلك إذا كان ولده يحتملون السعي وليس معهم ام ولد اعطوا المال يقوون به على السعي وان لم تكن مامونة ولا قوية على ذلك رجعت هي وولد المكاتب رقيقا للسيد الا ان يكون فيما ترك المكاتب أو في ثمن ام الولد إذا بيعت ما يؤدى عنهم فانها تباع ويعتقون ويكون فيما ترك وفي ثمنها إذا بيعت ما يؤدى عنهم إلى ان يبلغوا السعي (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكير انه سمع سليمان بن يسار يقول إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فان آنس منهم رشدا دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقى وان لم يؤنس منهم رشد لم يدفع إليهم مال ابيهم (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت عروة بن الزبير واستفتى في مكاتب توفى وعليه فضل من كتابته وترك مالال وترك بنين له اياخذون ماله ان شاؤا ويقضونكتابته ويكون على نجومه (قال) نعم ان استقلوا بذلك فان ذلك لهم انشاؤا وقال ذلك سليمان بن يسار ان كانوا صالحين دفع إليهم وان كانوا ناس سوء لم يدفع إليهم (ابن لهيعة) عن خالد بن ابي عمران انه سال القاسم وسالما عن مثل ذلك فقال ان ترك مالا قضوا عنه وهم احرار وان لم يترك مالا وقد انس منهم الرشد سعوا في كتابة ابيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا وان كانوا صغارا لم يستأن بالذي للرجل كبرهم يخشى ان يموتوا قبل ذرلك فهم لله عبيد (ابن وهب) قال يونس قال أبو الزناد ان كان ولده صغارا لا قوة لهم على الكتابة ولم يترك ابوهم مالا فانهم يرقون وان ترك ابوهم مالا ليس فيه وفاء ادوا نجومهم عاما بعام (قال سحنون) قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب إذا اصيب بجرح له فيه عقل أو احد من ولده الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما وجب لهم في عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب للمكاتب في اخر كتابته ويوضع