المدونة الکبری-ج6-ص384
لابويه اللذين معه في الكتابة وان كان قتل الابوان فان السيد ياخذ من كذلك كتابته وما بقي عن كتابتهم فللولد وكذلك السيد إذا قتلهم فهو بمنزلة غيره من من الناس إذا قتلهم وقيمتهم قد صارت هاهنا بمنزلة اموالهم وقد سمعت مالكا يقول في مكاتب جرحه سيده ان جرحه على سيده يحسبه من اخر كتابته (وقد قال ملك) في ابن المكاتب إذا قتل ان عقله للسيد إذا كان فيه وفاء بجميع كتابتهم ويعتقون وان كانت الجناية ليس فيها وفاء بجميع كتابتهم اخذه ايضا وحسب ذلك لهم في آخر كتابتهم والجناية على المكاتب إذا لم يكن فيها وفاء بجميع كتابتهم اخذ ذلك السيد وحسب ذلك لهم من آخر كتابتهم وان كان فيها وفاء اخذه ايضا وحسب لهم ذلك في اخر كتابتهم والمال إذا مات احدهم اخذه السيد ان كان فيه وفاء بكتابتهم وان لم يكن فيه وفاء بكتابتهم ترك في ايديهم ان كانوا مامونين وهذا في الولد في قول مالك وان كانوا غير ولد فهذا المال في الموت بمنزلة الجناية ياخذ السيد ما قل منه أو كثر ويحسب ذلك لهم من آخر كتابته م فإذا اعتقوا اتبعهم السيد بما يصير له عليهم مما حسب لهم من مال الميت الا ان يكونوا اخذوه فلا يتبعهم (سحنون) وقد كان ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول ذكره يونس إذا كاتب على نفسه وولده وام ولده ثم توفي وكانفيمن كاتب قوة على الاستسعاء سعو وسعى الكبير على الصغير وذلك لانهم ذخلوا معه في الكتابة فليس لهم ان يعجزوا حتى لا يرجى عندهم سعي وان كان ابوهم قد ترك مالا ليس فيه وفاء فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم اصله ان افلسوا أو اجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيتقاصون به من آخر كتابتهم ولا يدفع إليهم لانهم ليس لهم اصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بايديهم وان كانوا صغارا لا يقوون فهم ارقاء ولسيدهم ذلك المال (قال سحنون) وكان مالك يقول إذا كانوا صغارا لا يستطيعون السعي لم ينتظر بهم ان يكبروا وكانوا رقيقا لسيدهم (قال مالك) الا ان يكون فيما ترك ابوهم ما يؤدى عنهم نجومهم إلى ان يبلغوا السعي ويقووا على السعي فيفعل ذلك بهم (سحنون) قال مالك وان كان الولد صغار وكانت معهم