پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص383

إذا قتله رجل فيعتق بالاقل من ذلك وهذا الذي قال في قيمته إذا قتل وفي كتابته كيف يقوم في الوجهين جميعا كما فسرت لك (وقال غيره) لا تقوم الكتابة انما ينظر إلى الاقل من قيمة رقبته مما بقي عليه من الكتابة فيجعل في الثلث ليس قيمة الكتابة انما ينظر إلى عدد ما بقي من الكتابة من كان هو اقل فيجعل في الثلث وان كان قيمة الرقبة اقل جعلت

في الثلث (في الابوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب) (الولد مالا وجنى عليه جناية)

(قلت) ارايت ان كاتب الرجل عبده أو امته وهما زوجان كتاية واحدة فحدث بينهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى على الولد جنايات (قال) اما الجنايات فذلك للسيد عند مالك يحيسل ذلك في اخ كتابتهم الا ان يكون في الجناية وفاء فيكون ذلك للسيد ويعتق هؤلاء كلهم مكانهم فان كان في الجناية فضل فهو للابن ولا يرجع الولد على الابوين بما اخذ السيد من جنايته في كتاية الابوين لان ذوى الارحام لا يرجع بعضهم على بعض بما ادوا واما الذي اكتسب الابن فهو للابن وليس للابوين ان ياخذا منه ماله وعليه ان يسعى معهما ويؤدى الكتابة على قدر قوته اداء مثله فان كان للابن مال وخاف الابوان العجز كان لهما ان يؤديا الكتاية من مال الولد وكذلك ان كان للابوين مال فقال لا نؤدى وخاف الولد العجز فان الكتابةتؤدى من مال الابوين ولا يرجع بعضهم على بعض بشئ مما ادى عن اصحابه لان مالكا قال ليس له ان يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر فالابوان إذا كان لهما مال ظاهر فليس لهما ان يعجزا انفسهما وكذلك الولد (قلت) فان عدا السيد علي الولد فقتله وفي قيمته فضل عن كتابة هؤلاء (قال) يعتق الابوان ولا يكون عليهما من الكتابة شئ لان قيمة الولد تكون قصاص بالكتابة ويرجع الابوان المكاتبان على السيد بالفضل فيكون لهما (قال) وهذا قول مالك لان ماكا قال فيمن قتل ولد المكاتب أو المكاتب نفسه فان السيد ياخذ من ذلك كتابته فان كان فيه فضل كان