پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص382

الام من فضل القيمة قدر مورثها من ذلك (قال) وقال مالك وإذا قتل المكاتب قوم على هيئته في حله وملائه والحال التي كان عليها قال مالك وكذلك لو وضع عنه ما عله عند الموت وضع في الثلث الاقل من قيمته على حال وملائه وهيئته التي هو عليها من جنس ادائه وقلة ذلك وكثرته أو الاقل مما عليه فيهما كان اقل وضع في ثلث الميت (قلت) ارايت لو قتلت عبدى أو مكاتبي وعليه دين ايلزمنى منه شئ ام لا (قال) قال مالك الدين في ذمتهم فلما قتل لم يلزم القاتل شئ لان الذمة قد ذهبت (قلت) والعبد إذا كان عليه دين فقتله رجل اجنبي فاخذ السيد قيمته ايكون الدين في هذه القيمة ام لا (قال) لا وقد قال مالك ليس للغرماء غريماء العبد من خراجه شئ فكيف يكون لهم من ثمن رقبته لو جعلت لهم في مسألتك قيمة رقبته التي اخذها السيد من القاتل لجعلت لهم الثمن إذا باعه السيد (قال) فان قتل المكاتب وقد ادى جميع كتابته الا دينارا واحد ا كيف يقوم (قال يقال هذا مكاتب كانت قوته على اداء كتابته كذا وكذا فما يسوى عبدا مكاتبا كانت قوته على الاداء كذا وكذا فيلزم قاتله تلك القيمة (قال) ولا ينظر في هذا إلى ما ادى المكاتب من الكتابة ولا إلى ما بقى عليه منها (قال) ولو ان مكاتبا ادى جميع كتايته الادرهما واحدا واخر لم يؤد من كتابته شيئا قتلهما رجل وكانت قوتهما على الاداء سواء وقيمة رقابهما سواء الا ان احدهما قد ادى جميع الكتابة الا دينارا واحدا والاخر لم يؤد من كتابته شيئا (قال) لا يلتفت إلى ما اديا من الكتابة التي اديا وقيمتهما للسيد على قاتلهما سواء (قلت) ارايت ان اختلفت قيمة رقابهما وكانت قوتهما على الاداء سواء فقتلهما رجل ولم يؤديا شيئا بعد (قال) هذان مختلفاالقيمة فانما يقوم على قدر بقوته على الاداء مع قيمة رقبته يقال ما يسوى اخذا المكاتب قيمة رقبته كذا وكذا وقوته على اداء كتابته كذا وكذا فعلى هذا يقوم المكاتب (قلت) وكذلك الذي سألتك عنه في الذى يترك جكميع الكتابة لعبده فقلت يعتق بالاقل من قيمته ومن قيمة الكتابة في ثلث الميت (قال) نعم انا تقوم الكتابة بالنقد وقيمة رقبته على قدر قوته على اداء الكتابة بمنزلة ما وصفت لك في المكاتب