پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص381

بعد موت المكاتب أو قبل موت المكاتب من اولى بهذا العبد الغرماء أو اولياء الجناية الذين جنى عليهم هذا العب (قال) اولياء الجناية اولى به الا ترى ان حرا لو جنى على عبده جناية وعلى الحر دين ان الجناية اولى بالعبد من دين السيد الان ان يفتكه اهل الدين بدية الجناية لان الجناية انما لرمت رقبة العبد ودين السيد انما هو في ذمة السيد فهذا يدلك على ان الجناية اولى بالعبد من غرماء السيد وللغرماء ان يفتكونه لانه مال للسيد وقد كان للسيد ان يفتكه فكذلك غرماؤه ذلك لهم (قلت) ارايت ان كان سيد العبد هو الذي جنى وجنايته مما لا تحمله العاقلة وعليه دين وليس له مال غير ثمن هذا العبد (قال) يضرب في ثمن هذا العبد الغرماء واولياء الجناية بالحصص لان الجناية في ذمة السيد والدين في ذمته ايضا وهو قول مالك

(في الجناية على المكاتب)

(قلت) ارايت لو اني كاتبت عبدى فحدث له اولاد في الكتابة من ام ولده ثم قتلته خطا أو عمدا (قال) يقاص الولد السيد بقيمة رققة المكاتب في آخر نجومهم (قلت) فان كان في قيمة رقبته وفاء بالكتابة وفضل (قال) يكون لهم ان ياخذوا الفضل من السيد فيكون ميراثا بيون ولده الذين كانوا في كتابته كانوا ممن كاتب عليهم أو ممن حدثوا معه في الكتابة وهو قول مالك لان مالكا قال في السيد إذا شج مكاتبه موضحة انه يقاصه بها المكاتب في اخر نجومه وقال في المكاتب إذا قتل فاخذ السيد قيمته ان ولده يقاصونه بذلك في اخرى كتابتهم فان كان في قيمته فضل كان لهم فان بقي شئ سعوا في بقية ذلك وعتقوا فسيده عندي بمنزلة غيره (قال) وانما يكون على السيد في موضحة المكاتب في قول مالك نصف عشر قيمته مكاتبا على حاله في ادائه وقوته (قلت) ارايت المكاتبة تلد ولدا في كتابتها فيقتله السيد (قال) بسمعت مالكا يقول في مكاتب كاتبه سيده فشجه موضحة (قال مالك) ارى ان يقاص له من آخر كتابته نصف عشر قيمته فمسألتك مثل هذا ان السيد يغرم قيمة الولد فان كان فيه وفاء بالكتابة كان قصاصا وان كان فيه فضل عن الكتابة اخذت