پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص380

فكذلك هو

في الجناية

إذا خاف العجز (في المكاتب يجني جناية له

اولاد حدثوا في كتابته من ام ولد له) (قلت) ارايت المكاتب إذا حدث له ولد في الكتابة من ام ولد له فجنى المكاتب جناية وعليه دين ايكون على الابن شئ ام لا (قال) ام الدين فلا يلزم الابن من ذلك شئ واما الجناية فانها تلزمه لان الاب والابن لا يعتقان الا باداء الجناية (وقال مالك) إذا جنى المكاتب قيل له اد فان لم يقو قيل للابن أد فان لم يقو رجعوا رقيقا ثم يخير السيد في الذي جنى وحده بين ان يدفعه أو يفديه (قلت) ارايت ان مات المكاتب الجاني ايكون على الابن الذي معه في الكتابة من جنايته شئ ام لا (قال) ما سمعت فيه شيئا ولا ارى عليه شيئا من جناية الاب إذا مات لانه انما كانت جنايته في رقبته ان عجز عنها فقد ذهبت رقبته فلا يكون على الابن شئ (قال سحنون) وقال غيره الجناية والدين لا يعتق المكاتب الا بعدهما والدين يرق العبد ويبطل كتابته كما تبطلها الجناية فإذا كان على الاب دين فلم يقدر على اداء النجوم لمكان الدين صار الدين كالجرح إذا لم يقدر على اداء النجوم لمكان الجرح قيل للمكاتب وللابن لا سبيل لكما الا بحمالة كل واحد منكما بصاحبه إلى اداء غلته والدين والجناية قبلكا وان قويتما على اداء الدين والجناية فالكتابة قائمة والا فسخت الكتابة خير في الجاني وحده في اسلامه أو افتكاكه وفي الدين فيصيران رقيقين والدين في ذمة الذي كان في ذمته وحده وان اديا الدين جميعا أو الجناية جميعا أو اداهما الابن الذي لم يجن ولم يداين ثم اديا الكتابة لم يرجع على ابيه مما دادى عنه من ارش الجناية أو دين لانه انما اعتق الاب بما ادى عنه فصار ذلك كالكتابة التي ذاداها بعضهم عن بعض لان العتق انما كان بادائهما لو لم يؤديا رقا وكذلك كل ما ارقهما من دين أو جناية كما ترقهما الكتابة فإذا اديا الدين والكتابة كان كاداء الكتابة فخذ هذا الاصل على هذا ان شاء الله تعالى (في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجنى العبد جناية)(قلت) ارايت لو ان مكاتبا مات وترك عبدا وعلى المكاتب دين فجنى العبد جناي