پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص378

شهاب ومجاهد وعطاء يقولون مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخر ولا ينجم كما ينجم المعاقل ولكنه عاجل.

لابن وهب هذه

الاثار(في المكاتب يقر بقتل خطاأو عمد فيصالح من ذلك على مال)

(قلت) ارابت لو ان مكاتبا اقر بقتل خطا أو عمد فصالح من ذلك على مال دفعه من ماله إلى الذي اقر له بالجناية ايجوز هذا في قول مالك قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني ارى انه لا يجوز له اعطاء ماله الا ان في العمد لهم ان كانت نفسا ان يقتصوا وان ابوا ان يقتصوا لم ين لهم في مال المكاتب شئ ولا في رقبته ان عجز (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في العبد يقر بانه قد قتل عمدا ولا بينة عليه (قال مالك) ان احبوا ان يقتلوه قتلوه وان استحيوه فليس لهم ان ياخذوا العبد فكذلك مسالتك

في المكاتب (في المكاتب يقتل رجلا خطأ)

(قلت) ارايت المكاتب إذا قتل قتيلا خطأ اي شئ يكون عليه في قول مالك الدية ام الاقل من قيمته ومن الدية (قال) عليه الدية كاملة في قول مالك وكذلك الجراحات عليه قيمة ما جرح ولا يلتفت فيه إلى قيمة المكاتب

(في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان) (فيعفو احدهما ويتماسك الاخر)

(قلت) ارايت لو ان مكاتبا قتل رجلا عمداله وليان فعفا احدهما عن المكاتب وتماسك الاخر (قال) يقال للمكاتب اد إلى هذا الباقي نصف الدية واقم على كتابتك (قلت) فان ادى لى هذا نصف الدية ايكون للاخر الذي عفا شئ ام لا (قال) لا الا ان يزعم انه انما عفا للدية ويستدل على ما قال بامر معروف والا فال شئ له (قلت) فان لم يؤد إلى الذي يم يعفو عنه شيئا وعجز فرجع رقيقا (قال) يقال للسيد ادفع نصف الدية إلى هذا الذي لم يعف أو اسلم إليه نصف العبد (قل