المدونة الکبری-ج6-ص375
(قال) ليس ذلك له انما له ان يقتل فان عفا على انه يستحييه لم يكن له من رقبة العبد شئ وكذلك بلغني عن مالك (قلت) ويكون له ان يقتله بعد ذلك يقول إذا كنتم لا تجيزون لي هذا فانا لى حقي اقتله (قال) نعم إذا كان ممن يظن ان ذلك له وانما هو بمنزلة الحر يقتل الحر فيعفو وليه على ان يعطيه الدية فيابى ان يعطيه الدية فيكون لولي المقتول ان يقتله وكذلك قال ملك (قلت) ارايت ان اقر بسرقة فقال المسروق منه انا اعفو عن قطع يده ولا ارفعه إلى السلطان واخذ الدراهم التي اقر بي بها (قال) ليس ذلك له ولا يكون له شئ من ذلك (ابن وهب)عن يونس بن يزيد عن ابي الزناد انه قال في اعتراف العبد على نفسه بالسرقة والقتل ان كان استرهب أو امتحن فكان اعترافه بعد ذلك فانا لا نرى عليه في ذلك قطعا ولا قتلا فاما ما اعترف به طائعا غير مخوف ولا مسترهب فاعترف انه اتب ذلك عمدا فنه تقطع يه بسرقته ويقتل بمن قتل ان كان قتل عمدا وانه هو قال قتلته خطأ فانا لا نرى ان يصدق بذلك (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة كل مترف لا يرى منه ما يصدق به اعترافه فهو موقوف يستأنى به حتى ينظر في اعترافه ثم لا يؤخذ بشبهة ولا يترك بعد يقين الا ان يكون دما أو جرحا يستحقه اهل الدم مع الاعتراف بايمانهم أو صاحب الجرح بيمينه فانه ليس الدم والجرح فيما يدعى عند العبد كالسرقة (قال ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب في المملوك أو المكاتب يعترف على نفسه بقتل عمد (قال) ان جاء يأمر بين يعلم انه قد صدق اخذ بذلك واقيم عليه الحد وان كان اعترف على امتحان امتحنه أو تفريق فرقه أو امر زل عن لسانه لم يؤخذ في امر ذلك بشئ حتى يتبين عليه ولم يؤخذ بشئ من ذلك وما اعترف في ذلك على نفسه مما يغرم اهله فيه فهو نحو ذلك وقال السرقة مثل ذلك إذا لم يوجد ما قال حقا فلاسبيل عليه الا ان يوجد ما دل عليه من نفسه واعترف به على ما وصفت لك فيؤخذ بذلك (قال ابن وهب) وخبرني من اثق به قال سمعت رجالا من اهل العلم يقولون مضت السنة على انه لا يجوز اعتراف المملوك على نفسه بشئ