المدونة الکبری-ج6-ص373
وان كان الحر محصنا فارجمه وان كان بكرا فعليه مع الحد العوض لها مما اصلبها بقدر راس السطان فيما افسد من كفاءتها وموضعها لم ارادها وان كان عبدا فهو بعينه لها الا ان يكون خطرها فيما اصاب منها ايسر من ان تحيط برقبته فيباع بغير ارضها وتعطى من الثمن عوض ما راى المسلمون لها ويرد على سيد العبد فضل ان فضل من ذلك شئ وكان الحد على الحر والعبد لانهما اصبا مرما وعلى من اصابه من كبيرة أو صغيرة الحد وكان العوض لها بما استحلاه من حرمتها ولما ادخلا من الشين عليها (ابن وهب) عن عميرة بن ابي ناجية وغيره عن يحيى بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز اتى بعبد افتض جارية وهي كارهة فجلده عمر ثم باعه بارض غير ارض المرأة واعطيت ثمنه (ابن وهب) عن ابن لهيعة والليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد جعفر ن الزبير قال قضى عمربن الخطاب فيمن استكره امرأة بكرا بالغرم معالحد وان كان عبدا فكان ثمنه اكثر من ذلك فداه اهله ان احبوا وان كان ثمنه اقل من ذلك فليس لهم الا العبد (قال ابن وهب) قال ابن ابي الزناد وقال أبو الزناد في عبد افتض امة فذهب بعذرتها قال يغرم لاهلها مابين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا لابن وهب هذه الاثار
(قلت) ارايت ان اقر العبد انه غصب هذه المراة نفسها فجامعها وهي امة أو حجرة لا يعلم ذلك الا بقول العبد ايصدق العبد ام لا في قول مالك (قال) لا يصدق العبد الا ان تاتي وهي مستغيثة أو متعلقة به وهي تدمى ان كانت بكرا وان كانت ثيبا ادركت وهي تستغيث متعلقة به فانه يصدق ان زعم انه غصبها لاني سمعت مالكا وسئل عن عبد اتى به وقد قطع اصبع صبي من رجله واصبع الصبي يدمى فادرك الصبي متعلقا به فاقر العبد انه وطئ اصبعه (قال) قال مالك اما ماكان مثل هذا إذا ادرك على مثل هذا الحال واصبع الصبي تدمى بحدثان ما قطعت وهو متعلق به فانى ارى ان يقبل اقراره ويكون ذلك في رقبته يسلمه يسده أو يفتكه بالجناية لانه لا يتهم