پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص372

اكثر الرواة ان سيده والاجنبيين سواء وانه يقاد من السيد في الجراح وفي القذف ويغرم الغلة وقيمة الخدمة (قال سحنون) هذا الذى به نقول

(في جناية العبد في رقبته أو في ذمته)

(قلت) ارايت لو ان عبدا غصب حرة نفسها اتجعل صداقها في رقبته ام في ذمته في قول مالك (قال) قال مالك ما اغتصب العبد من حرة أو من امة غصبهن انفسهن ان ذلك في رقبة العبد في الاماء ما نقصهن كما وصفت لك وفي الحرائر صداق مثلهن يقال للسيد ادفع العبد أو افده بصداق مثلها أو بما نقص الامة يفديه بجميع ذلك أو يسلمه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت ان باع عبدا سارقا كتمه لك فسرق من المشترى الذى ابتاعه ايكون ذلك في ذمة العبد ام في رقبته إذا رد على سيده بالعيب (قال) يكون في ذمة العبد ان اعتق يوما ما لانه كان ماذونا له فلي الدخول في بيت المشترى وكان مؤتمنا على ذلك وكذلك قال مالك ان ذلك في ذمته (قلت) فان كانت سرقته انما سرقها من اجنبي سرقة لا قطع فيها كان لهذاالمشترى ان يرده بالعيب ويقال لسيده البائع ادفع أو افد بحال ما وصفت لك (قال) نعم ولم اسمع من مالك فيه شيئا (قال) ولا تشبه سرقته من المشترى سرقته من الاجنبي لان سرقته من المشتري لا قطع عليه فيها وسرقته من الاجنبي عليه فيها القطع وانما يلزم المشترى ما حدث من العيوب عنده من غير العيب الذي دلس له فيه وهذا لاخر قول مالك (قال ابن القاسم) وما سرق العبد من سيده فليس عليه فيه شئ يتبع به عتق أو رق قل ما سرق من ذلك أو كثر (قال) وقال مالك في العبد يجني جناية ان ماله ورقبته في جنايته ويقال للسيد ادفعه وماله أو افده بعقل جميع جنايته (فقيل) لماك فان كان عليه دين (قال) دينه اولى بماله وجنايته في رقبته (قال) وقال مالك في العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دين ان ماله في دينه وجريرته في رقبته (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه قال في الذي يقع على الصبية فيفتضها ولعله حر أو مملوك قال ربيعة ان كان حرا أو مملوكا فعليهما الحد