المدونة الکبری-ج6-ص370
عشر قيمة العبد يوم يصاب
(قلت) ارايت عبدا جرحه رجل أو قذفه فاقر سيده انه قد كان اعتقه عام الاول قبل الجراحة أو قبل القذف (قال) لا يصدق على الجارح ولا على القاذف عند مالك ويكون جرحه جرح عبد وتكون دية الجرح للعبد لان السيد مقر انه لا شئ له
وقد جرح العبد أو قذف بعد ذلك (قال) قال مالك في العبد يجرح أو يقذف فتقوم له بينة ان سيده قد كان اعتقه قبل الجراحة وقبل القذف ان دية جراحاته دية حر وحد قذفه حد قذف الحر (قلت) فان كان السيد جاحدا أو غير جاحد (قال) انما سمعت من ملك ما اخبرتك ولم اسمعه يقول جاحدا أو غير جاحد وارى ان لا يلتفت إلى جحود السيد ها هنا ولا إلى اقراره وكل ذلك عندنا سواء (في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويجرحه) (ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد) (قلت) ارايت لو ان رجلا اعتق عبدا له فجحده العتق فاستغله أو استخدمه أو كانت جارية فوطئها ثم اقر لذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ما القول فيهذا (قال) قال مالك اما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شئ وهذا قول مالك في الذي يجحد (وقال مالك) في رجل اشترى جارية وهو يعلم انها حرة فوطئها انه ان اقر بذلك على نفسه انه قد وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد فمسالتك مثل هذه إذا اقر واقام على قوله ذلك ولم ينزع فان الحد يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته (قلت) ارايت الصداق هل يجب لها عله مع الحد إذا اقمت عليه الحد إذا اقر انه وطئه بعد علمه بحريتها (قال) نعم يجب عليه الصداق لها مثل ما قال مالك في المغتصبة لان المغتصبة لها عليه الصدق مع الحد (قلت) ارايت ا