پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص369

انيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب انهم كانوا يقولون الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت في نفسه وجراحه (وقال ابن غنم) قلت لمعاذ انهم كانوا يقولون لا يجاوز ديد الحر فقال سبحان الله ان قتل فرسه كانت قيمته انما غلامه مال فهو قيمته (ابن وهب) عن اسماعيل بن عياش عن علي بن ابي طالب قال قيمته بالغة ما بلغت انما هو مال وان بلغ ثلاثين الفا (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن ربيعة انه قال يرد على السيد وان كان الثمن اربعة الاف دينار أو اكثر من ذلك (محمد بن عمرو) عن ابن جريج عن عبد الكريم عن على وابن مسعود وشريح في دية العبد ثمنه وان خلف دية الحر (اين وهب) عن مخرمة بن بكير عن ابيه عن ابن المسيب وسليمان بن يسار انهم كانا يقولان إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه (قال مالك) وبلغني عن ابن المسيب وسليمان ين يسار انهما كان يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه (قال مالك) والجائفة والمأموم والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر (قال) عبد العزيز بن ابي سلمة وجراح العبد بقيمته يقام صحيحا ويقام مجروحا ثم ينظر إلى ما بين ذلك فيغرمه الجارح لا يعلم شيئا اعدل من ذلك وذلك من اجل ان اليد من العبد والرجل إذا قطعت تدخل مصيبتها باعظم من نصف ثمنه ثم لا يكون له بعد ثمن.

وان اذنه تدخل مصيبتها بادنى من نصف ثمنه إذا كان غلاما ينسج الديباج أو الطراز وكان غلاما يعمل غير ذلك ما يرتفع به ثمنه فإذا اقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم الجاني انكانت تلك المصيبة قليلا فقليلا وان كانت كثيرا فكثيرا الا ان موضحة العبد ومنقلته ومأمومته وجائفته لا بد لهن من ان يكون فيهن شئ فان اخذن بالقيمة لم يكن لهن قيمة لانهن لا يرجعن بمصيبته ولا يكون فيهما عيب ولا نقص الا ما لا ذكر له ولهما موضع من الراس والدماغ فربما افضى من العظم منه إلى النفس فيرى ان يجعله في ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر (قال ابن وهب) قال يونس قال ابو الزناد انه قال ان شج الحر العبد موضحة فلسيد العبد على الحر الجارح نصف