پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص367

عن حسين بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب انه قال إذا جنى العبد فليس على سيده غرم فوق رقبته وان احب ان يفتديه افتداه وان احب ان يسلمه اسلمه (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس انه كان يقول العبد لا غرم سيده فوق نفسه شيئا وان كانت دية المجروح اكثر من رقبة العبد فلا زيادة له (ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال كتب عمر بن عبد العزيز ان العبدين قصاص في العمد انفيهما فما دون ذلك من جراحهما (قال ابن جريج) وقال ذلك سلم بن عبد الله بن عمر (قال ابن جريج) واخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ان في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب انه قال يقاد للملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من الجراح فان اصطلحوا فيه على العقل فقيمة المقتول على اهل القاتل أو الجارح (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب انه قال يقاد العبد من العبد في القتل عمدا ويقاد العبد من العبد في الجراح عمدا فان قبل العقل من العبد كان عقل جراح مملوك كل واحد منهما في ثمنه بقيم عدل وان قتل عبد عبدا عمدا اقيد منه في القتل فان اراد صاحبه ان يستحيى العبد اعطى قيمة عبده المقتول في ثمن العبد القاتل لا يزاد على ذلك الا ان يحب اهله ان يسلموه بجريرته واهل العبد القاتل املك بان يفتدوه بعقل العبد المقتول أو يسلموا العبد القاتل بجريرته ان شاؤا (ابن وهب) عن ابن ابي الزناد عن ابيه قال في عبد قتل عبدا عمدا انه يسلم القاتل إلى سيد علبد المقتول فيقتله فان اراد د ان يستحييه فيكون عبدا له لم يكن له ذلك الا عن طيب نفس من سيده.

لابن وهب هذه الاثار

(في عبدي الرجل يجرح احدهما صاحبه أو يقتله)

(قال) وسمعت مالكا يقول في الرجل يكون له العبدان فيجرح احدهما صاحبه فيريد ان يقتص من عبده لعبده (قال مالك) ذلك له ولكن لا يكون ذلك الا عند سلطان(قال) ولم اسمع من مالك يجيز شيئا من الحدود عند غير السلطان الا السيد في امته وعبده ان زنيا أو سرقا فان سرقا لم يقطعهما الا السطان كذلك قال مالك (قال)