پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص366

يكون له عليه قيمتها في قول ملك في ماله وان لم يكن له مال اسلمت إلى الغرماء فباعوهاوان لم يعلم بدين ابيه رايتها ام ولد للاابن ورايت ان يتبع بقيمتها فهذا مثل مسالتك (قلت) ارايت هذه الجارية التي ولدت من سيدها متى تلزمه قيمتها إذا لرمته قيمتها (قال) يوم حملت (قال سحنون) وقال غيره ليست الجارية إذا جنت فكانت مرتهنة بجنايتها لان الجناية في رقبتها كالجارية إذا هلك سيدها وعليه دين إذا وطئها السيد الجناية في رقبتها ولا علم له ولا مال له ان الجناية املك بها وتسلم إلى المجني عليه لانها لو بيعت ولا علم لهم بالجناية فاعتقها المشتري لم يكن ذلك فوتا يبطل بذلك حق المجني عليه ولو ان الورقة باعوا ولا علم لهم لان على ابيهم دينا يغترق ماله ففاتت عند المشتري بعتق أو باتخاذها ام ولد لم يكن لهم إلى رد العتق سبيل وانما لهم الثمن ان وجدوه والا اتبعوا به من اخذه

(القصاص في جراح العبيد)

(قال) وقال مالك الامر عندنا في القصاص في المماليك بينهم كهيئته في الاحرار نفس الامة بنفس العبد وجرحها بجرحه (قال) واقادة العبيد بعضهم من بعض في الجراح يخير سيد المجروح ان شاء استقاد وان شاء اخذ العقل (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب انه قال في مملوكين قتلا مملوكا عمدا فاراد ولي المملوك المقتول ان يسترقهما ولا يقتلهما (قال بن شهاب) ان قتلهما قودا خلى بينه وبين قتلهما وان اراد استرقاقهما واستحياءهما فليس له فيها الا ثمن ما اصابا (قابن وهب) عن الليث قال كان ربيعة يقول في مائة عبد لرجل وقعوا على رجل حر فقتلوه فمنهم الباطش ومنهما الامر وقد قامت برذلك البينة فدفعوهم إليه ليقتلهم فاراد استحياءهم واسترقاقهم (قال ربيعة) ان كان اراد ان يستحييهم فليس له الا الدية يستوفيها منهم فقط وان اراد قتلهم فله دماؤهم بما اجتمعوا عليه من قتل صاحبهم وذلك لان الدم تعلق به من اصابه وان الدية لا يتعلق بها المال كله ولا يكون لمن لم يكن له في دم صاحبه الا العفو الا دية معلومة مسماة (سحنون) عن ابن وهب عن شمر بن نمير يحد