المدونة الکبری-ج6-ص365
جرح العبد الحر من جرح فان فيه العقل ما بينه وبين ان يحيط برقبة العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شئ وان جرح العبد العبد خطأ فان عليه العقل ما بينه وبين ان يحيط برقبة العبد الجارح فان قتله عمدا فانا لا نعلم الا ان سيد المقتوليقتل القاتل ان شاء الا ان يصطلح هو وسادة العبد على ما رضوا به كلهم (ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب ولا يقاد العبد من الحر ولا يقاد الحر من العبد الا في القتل ولا يقاد الحر من العبد في الجراح ولا يقاد العبد من الحر في الجراح (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال اخبرني حسن ان امة عضت اصبع مولى لبني ابي زيد فضمرت فمات واعترفت الجارية بعضتها اياه فقضى عمر بن عبد العزيز بان يحلف بنو ابي زيد خمسين يمينا تردد عليهم لمات من عضتها ثم الامة لم والا فلا حق لهم ان ابابوا ان يحلفو.
لابن وهب هذه الاثار
(قلت) ارايت امة جنت ثم وطئها سيدها فحملت ولا مال له الله مال علم بالجناية أو لم يعلم (قال) ان لم يعلم كان على سيدها الاقل من قيمتها أو دية الجرح فان علم وكان له مال اخذ منه دية الجرح وان لم يكن له مال اسلمت إلى المجروح ولم يكن عليه في ولدها شئ لانها لو ولدت من غير سيدها بعد ما جرحت لم يتبعها ولدها في دية الجرح ولم يكن للمجروح في الولد قليل ولا يكثير وكذلك قال مالك في ولد الامة إذا جرحت ان ما ولدت بعد الجرح فلا يدخل في جنايتها (قلت) ارايت كان جنت جارية على رجل جناية ثم وطئها السيد بعد ذلك فحملت منه (قال) ان كان علم بالجناية وكان له مال غرم قيمة الجناية على ما احب أو كره وان كان اكثر من قيمتها لان ذلك منه رضا فان لم يكن له مال اسلمت إلى اهل الجناية وكان الولد ولده وان لم يعلم بالجناية رايت ان تكون ام ولد ويتبع بقيمتها الا ان تكون الجناية اقل فيتبع بذلك دينا وذلك لو ان رجلا هلك وعليه دين يغترق ماله وترك جارية وترك ابنا فوطئ الابن الجارية فحملت منه انه كان علم بدين ابيه وبادر الغرماء رايت ان كان له مال ان