المدونة الکبری-ج6-ص363
قيمتها الا ان يكون ما وجب في رقبتها من ذلك اقل من قيمتها في قول مالك (قال) ذلك في رقبتها عند مالك على السيد يقال له اخرج قيمتها الا ان يكون ذلك اقل من قيمتها فيخرج الاقل وهذا وجنايتها عند مالك سواء
فان جنى ولد ام الولد جناية ايقال للسيد اخرج قيمته ايضا (قال) لا وليس هو كأمه ويخير السيد بين ان يفتكه أو يسلمه فيختدم بدية جنايته ان يفتكه فان اسلمه اختدمه المجروح فان ادى وسيده حي رجع إليه وان لم يؤد حتى يموت سيده عتق وبيع بما بقي من دية جنايته (قلت) ارايت ام الولد إذا ولدت ولدا من غير السيد بعد ما صارت ام ولد فجنى ولدها جناية ما قول مالك في ذلك والجناية اكثر من قيمته أو اقل (قال) قال مالك يخير سيده فان افتكه كان بحالته الاولى فان اسلم اختدمه المجروح بدية جرحه وقاصه بخدمته من دية جرحه فان مات سيده قبل ان يستكمل دية جرحه عتق وكان ما بقي دينا عليه وان استوفى المجروح دية جرحه رجع إلى سيده فاختدمه بحالته الاولى (قال مالك) وليس هو بمنزلة امه فيما جنت (قلت) ارايت ان قال صاحب الجناية الذي جنى عليه ولد ام الولد اسلموا الي خدمة هؤلاء حتى اقتضى حقي ايكون ذلك له في قول مالك ام لا (قال) نعم يسلمهم أو يفتكهم سيدهم بدية الجناية
(قلت) ارابيت ام ولد الذمي إذا جنت ما القول فيها (قال) ارى ان يعرض عليه ان يفتكها بقسمتها إذا كانت الجناية اكثر من قيمتها وان كانت اقل لم يكن عليه الا الذي هو ادنى فان ابي اسلمها بجنايتها وكانت امة للذي اسلمت إليه لانه لو باعها لم امنعه من بيعها (قلت) وتكون رقيقا للذي اسلمت إليه وللذي اشتراها من الذمي (قال) نعم (قلت) ويحل له وطؤها (قال) نعم إذا كانت له حل وله وطؤه