پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص362

(في جناية ام الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر)

قلت) ارايت ام الولد إذا جنت على سيدها ما قول مالك في ذلك (قال) لا اقوم على حفظ قوله ولا ارى عليها شيئا (قلت) فالمعتق إلى سنين إذا جنى على سيده (قال) سبيله عندي ما وصفت لك في المدبر ولم اسمعه منه (قلت) ارايت المدبر إذا جنى على سيده وعلى اجنبي (قال) يختدمانه بقدر جنايتهما وذلك ان مالكا قال انجنى على سيده فذلك لازم له وان جنى على اجنبي فذلك لازم له فلما الزمه مالك الجنايتين الزمته اياهما إذا اجتمعتا عليه (قلت) فلم لم يلزم عبدى ما جنى علي (قال) لان عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق (قلت) فام الولد فيها عتق فما يقول في جنايتها على سيدها (قال) ام الولد ليست عندي بمنزلة المدبرة الا ترى ان ام الولد إذا جنت على اجنبي انما يلزم السيد جنايتها والمدبر لا يلزم السيد جنايته انما يكون ذلك في خدمته وما بقي ففي ذمته إذا عتق (قال سحنون) وقد بينا امر المدبر

(فيما استهلكت ام الولد وما جنت)

(قلت) أرايت ما استهلكت ام الولد من الاموال وما جنت اهو سواء عند مالك يكون ذلك على سيدها (قال) نعم (قلت) ارايت ما استهلكت ام الولد من الاموال فكان اكثر من قيمتها أو جنت جناية تكون اكثر من قيمتها ايكون الفضل على سيدها ام لا في قول مالك (قال) لا يكون على السيد الا قيمتها لان مالكا قال في جناية ام الولد إذا كانت اكثر من قيمتها لم يلزم السيد الا قيمتها لانها لو كانت امة انما يكون عليهان يسلمها فإذا اخرج فيمتها فكأنه قد اسلمها (قلت) فهل يكون على ام الولد الفضل إذا اعتقت (قال) لا اليس عليها شئ لانها لو كانت امة اسلمت ولم يكن عليها ان اسلمت فضل الجناية فكذلك ام الولد إذا اسلم قيمتها فكأنه قد اسلمها فلا شئ عليها في الفضل (قلت) ارايت ما استهلكت ام الولد من الاموال غصبته أو اختلسته ايكون ذلك في ذمتها أو في رقبتها ويقال للسيد اخر