پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص361

المدبرة (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت لو ان رجلا غصبت امة أو ام ولد رجل غصبها نفسها اتجعل على الغاصب الصداق في قول مالك (قال) قال مالك كل من غصب حرة أو امة أو ام ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعليه صداقها ان كانت حرة وان كانت امة فعليه ما نقصها وان كانت ام ولد أو مدبرة أو مكاتبة فانما هن مجمل الاماء عند مالك عليه ما نقصها (قلت) ارايت ما جعلت على هذا الغاصب من نقصان ام الولد أو المدبرة أو المكاتبة لمن تجعله اللسيد ام لها في قول مالك (قال) للسيدالا في المكاتبة لان ام الولد لو جنى عليها جناية كان ذلك لسيدها عند مالك فكذلك المدبرة لو جنى عليها لكان ذلك لسيدها عند مالك فكذلك هذا الذي نقصها من وطئ هذا الغاصب انما يحمل محمل الجناية عليها فيكون ذلك للسيد فان كانت مكاتبة اخذه سيدها وقاصها به في اخر نجومها وكذلك قال لي مالك فيما جنى على المكاتبة ان سيدها ياخذه ونقصها بما اخذ في آخر نجم من كتابتها وكذلك المكاتب في الجناية إذا جنى عليه وانما يجعل مالك لسيد المكاتب اخذ ما جنى عليه لانه يخاف عليه استهلاكه فيرجع معيبا إلى سيده وقد اتلف ما اخذ من ارش جنايته (قال) وقال لى مالك في المدبر إذا قتل أو جرح أو اصابه ما يكون لذلكعقل فان ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال مالك في ام الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين (قال) وقال مالك في الامة إذا غصبها رجل نفسها فلم ينقصها ذلك انه لا شئ على الغاصب الا الحد (قال) وكذلك ام الولد والمدبرة والمكاتبة مثل ما قال مالك في الامة لان مالكا قال جراح ام الولد والمكاتبة والمدبرة جراح امة وكذلك في كل حالاتها يكون على غاصبهن ما يكون على غاصب الامة (ابن وهب) عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه انه قال في عبد افتض امة فذهب بعذرتها قال يغرم لاهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا (وقال أبو الزناد) رايت عبدا اسود افتض جارية حرة في عهد ابان بن عثمان فقضى ابان بالعبد للجارية