پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص358

اخذ من ارشه أو يفتديه بما جنى وهذا إذا كان ما اخذ لها من الارش أو اخذ في ارش العبد اقل من دية ما جنوا فان كان ما اخذ لهم في دية جناياتهم مثل ما جنوا أو اكثر من ذلك سقط خيار السيد وقيل للمجني عليه خذ من دية جنايتهم مثل دية ما جنى عليك ويبقوا وما بقي من دية جناياتهم لسيدهم رقيقا

(في ام الولد تقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها اولياء الدم) (على ان ياخذوا القيمة)

(قلت) ارايت لو ان ام الولد قتلت رجلا عمدا فعفا اولياء الدم عن ام الولد على انياخذوا القيمة من السيد (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا ارى لهم على السيد شيئا إذا ابى ذلك لان مالكا قال لي في الحر إذا عفى عنه على ان يتبعوه بالجناية فابى فان ذلك له فان احبوا ان يقتلوه قتلوه وان احبوا ان يعفوا عنه عفوا وهذا عندي بمنزلة مسألتك (قلت) فان عفوا عن ام الولد على ان ياخذوا فيمتها من السيد فابى السيد ان يدفع إليهم القيمة ايكون لهم ان يقتلوها في قول مالك (قال) لا احفظ قول مالك فيها وارى لهم ان يقتلوها لانهم انما عفوا على ان يعطى السيد قيمتها فلما لم يفعل رجعوا على حقوقهم من الدم الا ترى إلى قول مالك في الذين عفوا عن القاتل على ان يدفع إليهم الدية فابي ان لهم ان يقتلوه (قال سحنون) وقال غيره ليس ام الولد كالحر انما حكمها حكم العبد فلى السيد ان يخرج الاقل من قيمتها أو ارش الجناية (وكان اشهب) يقول في الحر ان الدية تلزمه على ما احب أو كره ولا يقتل

(في ام الولد تجرح رجال عمدا فيعفو عنها اولياء الدم على ان يكون) (لهم رقبتها أو المدبرة وام الولد تجرح رجلا خطأ ثم تلد بعد ما جنت)

(قلت) فان جنت ام الولد أو المدبرة جنايد عمدا فثم عفا عنها اولياء الدم على ان يكون لهم رقبة المدبرة أو ام الولد لم يكن لهم ذلك وان رضي السيد لان السيد لا يقدر على ان يدفع رقبة المدبرة في جنايتها ولا رقبة ام الولد (قال) نعم وهذا قول مال