المدونة الکبری-ج6-ص357
يخير صاحب المدبر ولا من اسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير في العبد من اخذه بجريرته ليس اسلامه خدمة المدبر في جنايته بمنزلة اسلامه رقبة العبد والمدبر كلما جنى يخلون جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى يدفع بجنايته ثم ما جنى بعد ذلك فانه يدفع بجنايته ايضا (قلت) ارايت جناية ام الولد على من هي في قول مالك (قال) على سيدها ان يخرج قيمتها الا ان تكون الجناية اقل من قيمتها فيخرج الاقل (قلت) فان جنت ام الولد خثم جنت ثم جنت فلم يحكم على السيد بشئ من ذلك حتى قاموا عليه جميعهم وجناية كل واحد منهم مثل قيمة ام الولد أو اكثر من قيمتها (قال) بلغني ان مالكا قال على السيد ان يخرج قيمتها ليس عليه اكثر من ذلك ثم يتحاصون في قيمتها يضرب كل واحد منهم في قيمتها بقدر ماكان له من الجناية(قلت) فان جنت ام الولد ثم حكم على السيد بالجناية فاخرج قيمتها ثم جنت ايضا (قال) قال مالك على السيد ان يخرج جنايتها ايضا عند مالك مرة اخرى الا ان تكون الجناية اكثر من قيمتها (قلت) فان كانت جنت جناية ثم جنت ثم جنت فقام واحد من اهل الجناية فحكم القاضي على السيد بقدر الذي يصير له في قيمة ام الولد مع اشتراكه ثم قام الثاني عليه (قال) يحكم له ايضا يوم يقوم بقدر الذي كان يصير له من قيمة ام الولد يوم يقوم (قلت) وكل جناية كانت جنتها قبل ان يحكم على سيدها بالجناية فجميعهم يشتركون في قيمتها في قول مالك وكل جناية كانت جنتها بعدما حكم السلطان بالقيمة على السيد فجنايتها بعد ذلك على السيد ايضا في قول مالك (قال) نعم كذلك هذا عند مالك (وقال مالك) ليس على السيد ان يخرج الا قيمة واحدة ما لم يحكم عليه (قلت ارايت ام ولدي إذا جنت جناية ثم جنى عليها قبل ان يحكم فيها فاخذت لذلك ارشا ما يكون علي اقيمتها معيبة أو قيمتها صحيحة (قال) بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الارش الذي اخذه السيد الا ان تكون دية الجناية التي جنت اقل من قيمتها معيبة مع الارض الذي اخذه السيد مما جنى عليها فيكون عليه الاقل كالعبد إذا جنى جناية ثم جنى عليه فاخذ سيده له ارشا انه يخير في اسلامه وما