پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص356

(قلت) فان هي جنت جناية فلم يخرج سيدها قيمتها حتى جنت بعد ذلك فقام عليها احدهما ولم يقم الاخر كان غائبا ايخير السيد على ان يدفع القيمة أو الاقل منها ومن الجناية إلى هذا الذي قام على جنايته (قال) لا ولكن يضرب لهذا الحاضر في ذلك بقدر جنايته في قيمتها لان مالكا قال إذا جنت ث جنت قبل ان يخرج سيدها قيمتها اشترك في قيمتها كل من جنت عليه (قلت) وكيف يضربون في ذلك ابقدر جناية كل واحد مهم في قول مالك (قال) نعم (قال سحنون) قال ابن وهب وقال ربيعة في ام الولد تجرح الحر يفديها سيدها وتكون على هيئتها (قال) وسمعت رجالا من اهل العلم يقولن ذلك (وقال مالك) الامر عندنا في ام الولد انها إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها وليس له ان يسلمها وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها (قال) وهذا احسن ما سمعت (قال) وذلك ان رب العبد أو الوليدة إذا اسلم وليدته أو غلامه بجرح اصابه واحد منهمافليس عليه اكثر من ذلك وان كثر العقل فإذا لم يستطيع سيد ام الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فنه إذا اخرج قيمتها فكأنه قد اسلمها فليس عليه اكثر من ذلك (قال مالك) وقل جرح ام الولد لسيدها (قلت فان جنت على رجل اقل من قيمها ثم جنت على اخر اكثر من قيمتها ثيل للسيد اخرج قيمتها فإذا اخرج ذلك اشتركا في ذلك كل واحد منهما بقدر جنايته (قال) نعم وهو قول مالك (قال) وقال مالك والعبد إذا جنى ثم جنى خير سيده اما ان يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما واما اسلمه فان اسلمه تحاصا بقد رجناية كل واحد منهما وان جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك خير ايضا اما ان افتداه واما ان اسلمه بجريرته وانما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد جنايته الاولى واما ان يفديه ثم يجنى فان على السيد ان يفديه ثاينة أو يدفعه (وقال مالك) في المدبر إذا جنى ثم اسلمه السيد إلى الذي جرحه يختدمه ثم جرح اخر وهو عند الذي اخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته هذا بقدر ما بقي له من جنايته وهذا بجميع جنايته وليس